⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29824 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1995-2-28 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة . جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية وفيق الدهشان نائب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمة وسلامة أحمد عبد المجيد وزغلول البلشى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة السرقة فقد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاؤه. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله "وحيث إن الوقائع تتلخص فيما أبلغ به وقرره........من أنه طلب من .......شراء فيديو وكاميرا فعرفه ب.........الذي اصطحبهما إلى خال المتهم .........حيث عرض عليهما فيديو وكاميرا واتفق معه على ثمنها وقدره ستة آلاف جنيه وفي يوم الحادث أحضر المبلغ المتفق عليه وأعطاه........فأعطاها لخاله المتهم ........ توجه الأخير لإحضار الفيديو والمضبوطات وبقى معهما ........ وعندما تأخر المتهم عن إحضار الفيديو والكاميرا وحاول ........ الانصراف فطلب منه التوقيع على إيصال باستلام المبلغ فوقع له على ذلك الإيصال وبحث عن خاله فلم يهتد إليه فعاد إلى ........وقابله أمام المدرسة وعندما شاهده حاول الهرب فقام بالإبلاغ واتهمهما بسرقة نقوده وأرفق الإيصال بالأوراق "ثم انتهى إلى إدانة المتهم بقوله: إن التهمة ثابتة ثبوتا كافيا قبل المتهم ........ وذلك ثابت من أقوال المجني عليه من قيامه بتسليم المبلغ محل الجريمة إلى ........ الذي سلمه على الفور إلى المتهم لكي يأتي له بالفيديو والكاميرا إلا أن المتهم قام بالاستيلاء عليه دون إحضار الشيء المبيع وتأيدت هذه الأقوال بما قرره شاهد الواقعة ........ وهو ثابت من تحريات المباحث ........" لما كان ذلك وكان من المقرر أن تسليم الشيء من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليما مقيدا بشرط واجب التنفيذ في الحال لا يمنع من اعتبار اختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو ان يكون تنفيذه في ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشيء ومراقبته حتى يكون في استمرار متابعته ماله ورعايته إياه بحواسه ما يدل بذاته على أنه لم ينزل ولم يخطر بباله أن يتخلى عن سيطرته وهيمنته عليه ماديا فتبقى له حيازته بعناصرها القانونية ولا تكون يد المتهم عليه إلا يدا عارضة مجردة أما إذا كان التسليم ملحوظا فيه الابتعاد بالشيء عن صاحبه فترة من الزمن طالت أو قصرت فإنه في هذه الحالة تنتقل به الحيازة للمستلم ولا يتصور معه في حق المستلم وقوع الاختلاس على معنى السرقة. لما كان ذلك، وكان يبين مما أورده الحكم فيما تقدم أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة السرقة استنادا إلى تسلمه المال من وسيط كان قد استلمه من المجني عليه دون أن يبين ما يجب توافره في هذا التسليم من بقاء المال تحت بصر صاحبه واستمرار إشرافه عليه فإنه يكون مشوبا بما لقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تسليم الشئ من صاحب الحق فيه الى المتهم تسليما مقيدا بشرط واجب التنفيذ فى الحال لا يمنع من إعتبار اختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو أن يكون تنفيذه فى ذات وقت التسليم تحت اشراف صاحب الشئ ومراقبته حتى يكون فى استمرار متابعته ما له ورعايته إياه بحواسه ما يدل بذاته على أنه لم ينزل ولم يخطر بباله أن يتخلى عن سيطرته وهيمنته عليه ماديا فتبقى له حيازته بعناصرها القانونية ولا تكون يد المستلم عليه الا يدا عارضة مجردة ، أما إذا كان التسليم ملحوظاً فيه الابتعاد بالشئ عن صاحبه فترة من الزمن طالت أو قصرت فإنه فى هذه الحالة تنتقل به الحيازة للمستلم ولا يتصور معه فى حق المستلم وقوع الاختلاس على معنى السرقة لما كان ذلك ، وكان يبين مما أورده الحكم فيما تقدم أنه انتهى الى إدانة الطاعن بجريمة السرقة استنادا الى تسلمه المال من وسيط كان قد استلمه من المجنى عليه دون أن يبين ما يجب توافره فى هذا التسليم من بقاء المال تحت بصر صاحبه واستمرار إشرافه عليه فإنه يكون مشوبا بالقصور .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق وآخر حدث المبلغ النقدى المبين قدره بالاوراق والمملوك لـ ......... على النحو المبين بالاوراق وطلبت عقابه بالمادة 317/ خامسا من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الزقازيق قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن .استأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ................ الخ.