الطعن رقم 20568 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1995-11-13
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى جنائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
⚖️ دعوي مدنية - وقفها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزة ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة التهرب من سداد ضريبة الاستهلاك قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة الاستئنافية نظرت الدعوى وفصلت في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية بصفته على الرغم من أنها عارضت في هذا الحكم وطلبت من المحكمة الاستئنافية إيقاف نظر الاستئناف حتى يفصل في معرضتاه مما كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن توقف الاستئناف إلى حين الفصل رفي المعارضة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقر أنه ما دامتا المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي الصادر عليه لم يفصل فيها فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى بناء على استئناف المدعي بالحق المدني هذا الحكم بل يجب عليها في هذه الحالة أن توقف الفصل في الاستئناف حتى يفصل في المعارضة وإلا كان حكمها باطلا. لما كان ذلك وكان يبين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضعها تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعنة ضمنت مذكرتها المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية والمؤرخة ............... أن حكم أول درجة قد صدر ضدها غيابيا وان قامت بالطعن عليه بالمعرضة. وطلبت إيقاف نظر الاستئناف حتى يفصل في المعارضة المقامة منها, وكان يبين من كتاب نيابة النقض الجنائي - المرفق بأوراق الطعن - أن الطاعنة عارضت في الحم الغيابي الابتدائي الصادر بجلسة .................... وما زالت المعارضة منظورة ومتداولة ومؤجلة لجلسة ....................... لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية قد نظرت الاستئناف المقدم من المدعي بالحق المدني وقضت في موضوعه قبل الفصل في هذه المعرضة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون بإيقاف النظر في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحق المدني حتى يفصل في المعرضة المرفوعة من المتهمة في الحكم الغيابي المستأنف
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم فى الحكم الغيابى الصادر عليه لم يفصل فيها فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى بناء على إستئناف المدعى بالحق المدنى هذا الحكم بل يجب عليها فى هذه الحالة أن توقف الفصل فى الاستئناف حتى يفصل فى المعارضة وإلا كان حكمها باطلاً . لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعنة ضمنت مذكرتها المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية والمؤرخة ......... أن حكم أول درجة قد صدر ضدها غيابياً وأنها قامت بالطعن عليه بالمعارضة . وطلبت إيقاف نظر الاستئناف حتى يفصل فى المعارضة المقامة منها ، وكان يبين من كتاب نيابة النقض الجنائى ــ المرفق بأوراق الطعن ــ أن الطاعنة عارضت فى الحكم الغيابى الابتدائى الصادر بجلسة .............. وما زالت المعارضة منظورة ومتداولة ومؤجلة لجلسة ............ لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الاستئنافية قد نظرت الاستئناف المقدم من المدعى بالحق المدنى وقضت فى موضوعه قبل الفصل فى هذه المعارضة فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون بإيقاف النظر فى الاستئناف المرفوع من المدعى بالحق المدنى حتى يفصل فى المعارضة المرفوعة من المتهمة فى الحكم الغيابى المستأنف .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها تهربت من اداء ضريبة الاستهلاك بأن استعملت الكحول فى تحضير المشروبات على النحو المبين وطلبت عقابها بالمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 38 ،53 ، 54/9من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 وادعت هيئة قضايا الدولة عن السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الضرائب مدنيا قبل المتهمة بمبلغ ألف ومائتى جنيه ومحكمة جنح شبين الكوم قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة ستة اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وإلزامها ان تؤدى للمدعى بالحق المدنى الضرائب المستحقة وتعويض قدره مثلى الضريبة ومصادرة استأنفت هيئة قضايا الدولة عن " المدعى بالحق المدنى بصفته " ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمة خمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الاستاذ/...... المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .