الطعن رقم 14669 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1995-11-12
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إلتماس إعادة النظر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ تفسير القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة عضوية محمد شتا وحسام عبد الرحيم وفتحى الصباغ نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه يبين من وقائع طلب ألتماس إعادة النظر الماثل أنه بني على نص الفقرة الخامسة من المادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية وأساسه إنه بعد الحكم نهائيا على الطالب بتاريخ 19/10/1982 في القضية ............... جنح مستأنف شرق الإسكندرية ظهرت وقائع أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه, ويتمثل ذلك في الشهادة الإدارية الصادرة من حي شرق الإسكندرية التي تفيد عدم ملكية الطالب العقار موضوع محضر المخالفة رقم............. ومحل الاتهام في القضية سالفة الذكر, وغن هذا المحضر حرر ضده بطريق الخطأ.
ومن حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطالب بوصف أنه في يوم.............. أقام بناء قبل الحصول على ترخيص وقد قضت محكمة أول درج غيابيا بتغريم الطالب 12600 جنيها وإزالة المباني. فعارض وقضى في معرضته باعتبارها كأن لم تكن. فأستأنف وقضت محكمة ثاني درجة بتاريخ.................. بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. لما كان ذلك وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة إذا ما حدثت أو ظهرت بعد حكم وقائع أور إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكانا من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه وكان قضاء هذه المحكمة قد أستقر على إن المقصد بهذه الحالة أن تدل الوقائع أو الأوراق بذاتها على برءا المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمل التبعة الجنائية, ولما كان البين من الشهادة الإدارية الصادرة من حي شرق الإسكندرية في تاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكم نهائيا في الدعوى موضوع الطلب أنه قد ثبت من المعاينة على الطبيعة والتحقيق أن الطالب لا يمتلك العقار محل الاتهام وأن المحضر رقم .............. الذي حرر لقيامه ببناء هذا العقار دون ترخيص, قد حرر بطريق الخطأ. هذا وقد ثبت من تحقيقات النيابة العامة صحة هذه الشهادة الإدارية وما تضمنته من بيانات. وكانت هذه الواقعة الجديدة وما قدم بشأنها من ورقة جديدة والدالة على أن الطالب لا يمتلك العقار المحرر بشأنه محضرا بمقولة بناءه بدون ترخيص ورادين بسببها بالحكم موضوع الطلب, مجهولة من المحكمة عليه إبان المحاكمة ولا يغير من جهالة الطالب بها دفاعه المؤسس على المستندات المقدمة للمحكمة الاستئنافية بجلسة ................. والذي أقتصر على لمنازعته في قيمة المباني, ما دام أن واقعة عدم ملكيته للعقار المحرر عنه محضر البناء بدون ترخيص لم تتحقق إلا بعد صدور الحكم الاستئنافي النهائي, والتي لم تكن للمحكمة, ولم يثبت أنه كان للمحكوم عليه - الطالب - دفاع بشأنه أمامها, وإذ كانا من شأن تلك الواقعة الجديدة القائمة على دليل مقبول بذاته حاسمة في النيل من دليل ادانة الطالب بالنسبة إلى تهمة إقامة بناء بدون ترخيص والذي يعاقب من أجلها بموجب الحكم موضوع الطلب, على نحو يؤدي إلى براءته منه, فإن ذلك مما يوجب قبول الطلب, والقضاء بإلغاء الحكم موضوعه القاضي بتغريمه 12600 جنيه وإزالة المباني, وبراءته من التهمة المنسوبة إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات والجنح فى خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة إذا ما حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه وكان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمل التبعة الجنائية ولما كان البين من الشهادة الإدارية الصادرة من حى شرق الاسكندرية فى تاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكم نهائياً فى الدعوى موضوع الطلب أنه قد ثبت من المعاينة على الطبيعة والتحقيق أن الطالب لا يمتلك العقار محل الإتهام وإن المحضر رقم ........... لسنة 1986 الذى حرر لقيامه ببناء هذا العقار دون ترخيص ، قد حرر بطريق الخطأ . هذا وقد ثبت من تحقيقات النيابة العامة صحة هذه الشهادة الادارية ما تضمنته من بيانات . وكانت هذه الواقعة الجديدة وما قدم بشأنها من ورقة جديدة والدالة على أن الطالب لا يمتلك العقار المحرر بشأنه محضراً بمقولة بناء بدون ترخيص وادين بسببها بالحكم موضوع الطلب ، مجهولة من المحكمة والمحكوم عليه إبان المحاكمة ولا يغير من جهالة الطالب بها دفاعه المؤسس على المستندات المقدمة للمحكمة الاستئنافية بجلسة ......... والذى إقتصر على منازعته فى قيمة المبانى ، ما دام أن واقعة عدم ملكيته للعقار المحرر عنه محضر البناء دون ترخيص لم تتحقق إلا بعد صدور الحكم الاستئنافى النهائى ، والتى لم تكن معلومة للمحكمة ، ولم يثبت أنه كان للمحكوم عليه ــ الطالب ــ دفاع بشأنها أمامها ، وإذ كان من شأن تلك الواقعة الجديدة القائمة على دليل مقبول بذاتها حاسمة فى النيل من دليل إدانة الطالب بالنسبة إلى تهمة إقامة بناء بدون ترخيص والذى عوقب من أجلها بموجب الحكم موضوع الطلب ، على نحو يؤدى إلى ترخيص والذى عوقب من أجلها بموجب الحكم موضوع الطلب ، على نحو يؤدى إلى براءته منها ، فإن ذلك مما يوجب قبول الطلب ، والقضاء بإلغاء الحكم موضوعه القاضى بتغريمه 12600 جنيهاً وإزالة المبانى ، وببراءته من التهمة المنسوبة إليه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الملتمس بأنه أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المختصة وطلبت عقابة بمواد القانون 106 لسنة 1976 . ومحكمة جنح البلدية بالاسكندرية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 12600 جنيها والازالة . عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن . استأنف ومحكمة الاسكندرية الابتدائية ( بهيئة استئافية ) قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن شكلا ثم عاود وطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة .
فتقدم المحكوم عليه بإلتماس اعادة النظر للمستشار النائب العام وقررت لجنة اعادة النظر قبول الطلب واحالته الى محكمة النقض فيه 000000000 الخ .