الطعن رقم 24569 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1995-11-8
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب . جريمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد احمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على أبو النيل وبهيج حسن القصبجى ومحمد اسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ومحمد على رجب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة انصب قد شابه القصور في التسبب, ذلك بأن لم يعن ببيان أركان الجريمة التي دانه بها - وبخاصة تصرفه في مال لا يملكه وليس له حق التصرف فيه. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ن حي إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أوجز ما أورده المدعي بالحقوق المدنية في صحيفة الادعاء المباشر من أن الطاعن باعه سيارة بالتقسيط وغذ أوفاه كامل ثمنها لم يوقع له عقد البيع حيث استبان له أنه لا يمتلك سوى نصفها فقط, خلص إلى إدانة الطاعن في قوله:"وحيث إن واقعة الدعوى كما هو ثابت فيها هي أن المتهم أوهم المجني عليه بأن له حق التصرف في السيارة موضوع الدعوى فانخدع المجني عليه بذلك وسلمه النقود التي طلبها منه, إلا أن المجني عليه وقع ض-حية هذا الاحتيال واكتشف إن المتهم ليس له حق التصرف لفي تلك السيارة غلا في نصفها فقط, فمن المقرر قانونا أنه يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكون المتصرف لا يمك الذي أجراه وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له .......... وأية ذلك وأخذا به على وقائع الجنحة فيكون قد استقر في وجدان المحكمة أن المتهم قد ارتكب الجريمة سالفة الذكر". لما كان ذلك, وكان من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف وليس له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين (الأول) أن يكون العقار أو المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف و(الثاني) إلا يكون لمتصرف حق التصرف في ذلك العقار أو المنقول, ومن ثم فإنه يجب إن يعني حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه وما إذا كان له حق في هذا التصرف من عدمه, فإذا هو قصر في هذا البيان - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم, الأمر إلي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة, وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى, مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أنه يكفى لتكوين ركن الاحتيال فى جريمة النصب بطريق التصرف فى الأموال الثابتة والمنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه وأن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له .... وأية ذلك وأخذاً به على وقائع الجنحة فيكون قد إستقر فى وجدان المحكمة أن المتهم قد إرتكب الجريمة سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف وليس له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين ( الأول ) أن يكون العقار أو المنقول المنصرف فيه غير مملوك للمتصرف و ( الثانى ) ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار أو المنقول ، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه وما إذا كان له حق فى هذا التصرف من عدمه ، فإذا هو قصر فى هذا البيان ــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ــ كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم . الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح بنها بوصف انه باع له السيارة المبينة بالاوراق بعد ان أوهمه بملكيتة لها فى حين انه لا يملك سوى نصفها . وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنفا ومحكمة بنها الابتدائية ( بهيئة استئافية ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى الاكتفاء بحبس الطاعن شهرا مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الاستاذ/...... المحامى عن الاستاذ/...... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ......الخ .