الطعن رقم 3043 لسنة 63 قضائية
النقض الجنائي
1995-2-9
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ محاكم امن الدولة
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح البرجى ومجدى الجندى ومحمد محمد حسين ومحمود شريف فهمى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" - لمحاكمة المحكوم عليه وأخر عن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته بغير ترخيص - وذلك عملا بحقها المقرر بأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967 في شأن جواز إحالة جرائم السلاح والجرائم المرتبطة بها إلى محاكم أمن الدولة العليا فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 سالف الذكر يقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز ويتعين الحكم بعدم جوازه ولا يقدح في ذلك أن تكون ديباجة نسخة الحكم الأصلية ومحضر جلسة المحاكمة قد عنونا باسم محكمة جنايات الزقازيق - بعد ما تبين من أمر الإحالة وإعلان المحكوم عليه أنهما صادران بإحالة الدعوى إلى محكمة الدولة العليا "طوارئ" لأن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي في الكتابة وزلة قلم لا تخفي خاصة وقد تبين من الاطلاع على رول جلسة المحاكمة الخاصة بالمحكوم عليه الأخر - في إعادة الإجراءات بالنسبة له - أنه معنون باسم محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" ولأن العبرة في الكشف عن ماهية الحكمي هي بحقيقة الواقع الذي يبين يقينا من المفردات أن الحكم الصادر في الدعوى قد صدر في الواقع من محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 سالف الذكر تقضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الاحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز ويتعين الحكم بعدم جوازه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت ديباجة نسخة الحكم الاصلية ومحضر جلسة المحاكمة قد عنونا باسم محكمة جنايات الزقازيق ـ بعد ما تبين من أمر الاحالة واعلان المحكوم عليه أنهما صادران بإحالة الدعوى الى محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " لأن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادى فى الكتابة وزلة قلم لا تخفى خاصة وقد تبين من الاطلاع على رول جلسة المحاكمة الخاصة بالمحكوم عليه الآخر ـ لدى اعادة الاجراءات بالنسبة له ـ أنه معنون باسم محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " ولان العبرة فى الكشف عن ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع الذى يبين يقينا من المفردات أن الحكم الصادر فى الدعوى قد صدر فى الواقع من محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اولا : قتل واخر - عمدا مع سبق الاصرار والترصد ............... بأن بيتا النية على قتله واعدا لذلك سلاحا ناريا (بندقية آليه معمرة) وترصداه فى الطريق الموصل الى حقله والذى أيقنا مروره فيه فى مثل هذا الوقت من الصباح حتى اذا ظفرا به أطلق عليه عدة أعيرة نارية فى جميع أنحاء جسمه قاصدا من ذلك قتله فأحدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته (2) احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا بندقية آلية بماسورة (3) احرز بغير ترخيص ذخائر (عدد من الطلقات عيار 62،987مم) ومما تستعمل فى السلاح المضبوط حالة كونه غير مرخص له باحراز او حيازة سلاح نارى . واحالته الى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 230،231،232 من قانون العقوبات ،1/1، 6، 26/2-5، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند ب من القسم الاول من الجدول رقم 3 بمعاقبته بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند اليه ومصادرة السلاح المضبوط . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ................ الخ.