⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 370 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1966-4-14 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ اشخاص اعتبارية
⚖️ عدم سماع الدعوى
⚖️ شركات
⚖️ انشاء الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى وعباس عبد الجواد وابراهيم حسن علام وسليم راشد ابوزيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها . فاذا كان الإستئناف موجهاً منها بإعتبارها الأصيلة فيه المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثلها فان ذكر إسمها المميز لها عن غيرها فى صحيفة الإستئناف والحكم يكون كافياً لصحتهما فى هذا الخصوص وبالتالى فلا يعتد بالخطأ الواقع فى صفة هذا الممثل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تشترط الشريعة الإسلامية التوثيق لإنشاء الوقف ولا تمنع سماع الدعوى به إذ لم يكن مكتوباً ولذلك فقد كان من الجائز إثبات الوقف بكافة الأدلة المقبولة شرعاً حتى صدرت لائحة المحاكم الشرعية التى منعت سماع دعوى الوقف عن الإنكار ما لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله وبشرط أن يكون الوقف مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية .