الطعن رقم 10565 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1995-2-8
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
أمر بألاوجه . قوة الأمر المقضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور امر بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على أبو النيل ومحمد اسماعيل موسى نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى خليل ويحيى محمود خليفة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه جريمة النصب قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنه لم يرد على دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجنحة رقم .............. لسنة 1988 قسم أول المحلة. بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن البين من محضر جلسة................ أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن أبدى الدفع المبين بوجه الطعن, إلا أن كلا من الحكم الابتدائي والمطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع إيرادا وردا. لما كان ذلك وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بحجته التي تمنع العودة على الدعوى الجنائية مادام قائما لم يلغ فلا يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك, وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. جوهريا, إذ من شأنه- أن صح- أن يتغير به وجه الرأي في قبول الدعويين الجنائية والمدنية, مما كان ينبغي معه على محكمة ثاني درجة حتى ولو لم يدفع به إما 1- باعتباره دفاعا مسطورا- أن تمحصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه, أنا وهى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع العودة الى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ فلا يجوز مع بقائه قائما الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك . وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية جوهريا اذ من شأنه ـ إن صح ـ أن يتغير به وجه الرأى فى قبول الدعويين الجنائية والمدنية ، مما كان ينبغى معه على محكمة ثانى درجة حتى ولو لم يدفع به أمامها ـ بإعتباره دفاعا مسطوراً ـ أن تمحصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه أما وهى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر امام محكمة جنح قسم اول المحلة ضد الطاعن بوصف انه توصل الى الاستيلاء على مبلغ ستة الاف وخمسمائة جنيه المملوك لـ .......... وذلك باستخدامه طرقا احتياليه بان اوهمه بوجود شركة وهمية للتجارة واستثمار الاموال بينه و ............... اظهر له مستندات تؤيد ذلك وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات الزامه بان يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة الاف جنيه لوقف التنفيذ والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل و النفاذ وتاييده فيما عدا ذلك .
فطعن الاستاذ / ................ نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ .