الطعن رقم 60398 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1995-2-7
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى جنائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوى جنائية - انقضاؤها - بالوفاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه من المقرر أنه إذا صدر حكم في الدعوى الجنائية بانقضائها لوفاة المتهم ثم تبين أن المتهم لا يزال على قيد الحياة فإن ما وقعت فيه المحكمة إنما هو مجرد خطأ ماديو من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه, وسبيل ذلك الرجوع إلى المحكمة نفسها التي أصدرته لتستدرك هي خطأها. إذ لا يجوز أن يلجأ إلى محكمة النقض لتصحيح مثل هذا الخطأ. ذلك لأن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالوقائع وتصحيحها, ولأن طريق الطعن لديها غير إعتيادي لا يسار فيه ألا حيث لا يكون هناك سبيل لمحكمة الموضوع لتصحيح ما وقع من خطأ, كما لا يصح القول بأن هناك حكما حاز قوة الشيء المحكوم فيه لا يصح العدول عنه. لأنه لا يصدر في دعوى مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلى كل منهما بحجته لمحكمة ثم تفصل هي فيها باعتبارها خصومة بين متخاصمين بل. هو يصدر غيابيا بغير إعلان لا فاصلا في خصومة أو دعوى. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون غير جائزا لتوجيهه إلى حكم غير قابل له والنيابة العامة وشأنها أن تطلب إلى المحكمة التي حكمت بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم إرجاع الأمر إلى نصابه إذا كان المتهم على قيد الحياة مما يفصح عن عدم قبول الطعن ويتعين التقرير بذلك
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا صدر حكم فى الدعوى الجنائية بإنقضائها لوفاة المتهم ثم تبين أن المتهم لا يزال على قيد الحياة فإن ما وقعت فيه المحكمة إنما هو مجرد خطأ مادى من سلطة محكمة الموضوع اصلاحه وسبيل ذلك الرجوع الى المحكمة نفسها التى أصدرته لتستدرك هى خطأها إذ لا يجوز أن يلجأ الى محكمة النقض لتصحيح مثل هذا الخطأ ذلك لأن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالوقائع وتصحيحها ولأن طريق الطعن لديها غير اعتيادى لا يسار فيه الا حيث لا يكون هناك سبيل لمحكمة الموضوع لتصحيح ما وقع من خطأ ، كما لا يصح القول بأن هناك حكماً حاز قوة الشئ المحكوم فيه لا يصح العدول عنه لأنه لا يصدر فى دعوى مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلى كل منهما بحجته للمحكمة ثم تفصل هى فيها بإعتبارها خصومة بين متخاصمين بل هو يصدر غيابياً بغير إعلان لا فاصلاً فى خصومه أو دعوى . لما كان ما تقدم ـ فإن الطعن يكون غير جائزاً لتوجيهه الى حكم غير قابل له والنيابة العامة وشأنها أن تطلب الى المحكمة التى حكمت بإنقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ارجاع الأمر الى نصابه إذا كان المتهم على قيد الحياة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها وآخرين بأنها (1) فتحت وادارت منزل للفجور والدعارة. (2) اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز (3) حرضت انثى لا يتجاوز عمرها الحادى والعشرين عاما على ارتكاب الدعارة وطلبت عقابها بالمواد 1/1، 8/1، 9/هـ، 10، 12، 13 من القانون رقم 10 لسنة 1960 . ومحكمة جنح بندر اسوان قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وغلق المنزل المدار للدعارة لمدة ثلاثة اشهر .استأنفت كل من النيابة العامة والمطعون ضدها والآخرين ومحكمة اسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بحبس المطعون ضدها سنة وتغريمها مائة جنيه وغلق المنزل ومصادرة المتعة والاثاث . عارضت (المطعون ضدها) وقضى فى معارضتها بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاتها.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى ................ الخ.