الطعن رقم 2588 لسنة 63 قضائية
النقض الجنائي
1995-2-5
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون " تفسيره "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ سريان القانون
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وفتحى الصباغ والبشرى الشوربجى وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانونا عاما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية, ويتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد في القانون الأخير من نقض أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليه فيه- ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث تعاقب القانونين المعدلة لمواعيد الطعن, وكان الأصل في القانون أن الحكم في هذه الحالة يخضع إلى القانون الساري وقت صدوره, وذلك أخذا بقاعدة عدم جريان أحكام القوانين إلى على ما يقع من تاريخ نفاذها, وقد كان الشارع حريصا على تقرير هذه القاعدة في المادة الأولى من قانون المرافعات التي تنص على أن "تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها, يستثنى من ذلك:- (1)..............(2)................. القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. (3)................ بما مفاد أن المشرع استثنى من قاعدة الأثر الفوري لقوانين المرافعات القوانين المعدلة للمواعيد,' فلا تسرى المواعيد المعدلة بالقانون الجديد بأثر فوري على المدد والآجال التي بدأت في ظل القانون الملغى بل يعمل بالمواعيد المنصوص عليها في القانون الملغى إلى أن تستكمل مدتها, فإذا عدل القانون الجديد في مواعيد الطعن بتنقيص الميعاد أو زيادته, ولكن موعد الطعن بدأ في ظل القانون القديم, فإن المدة تستكمل وفقا للقانون القديم, والمناط في معرفة القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو تاريخ صدور الحكم. ولا وجه للأخذ بقاعدة سريان القانون الأصلح للمتهم إعمالا للمادة الخامسة من قانون العقوبات. ذلك أن مجال تطبيق تلك القاعدة يمس في الأصل القواعد الموضوعية, إما القواعد الإجرائية المتعلقة بمواعيد الطعن في الأحكام الجنائية, فإن قانونها القائم وقت صدور الحكم هو الذي يسرى, أخذ بالاستثناء الواردة بالمادة الأولى من قانون المرافعات وذلك على المنحى سالف تبيانه. ومتى كان ما تقدم, وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد الذي ضربته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وغايته أربعون يوما من تاريخ صدور الحكم- وهى المادة المنطبقة على الطعن الماثل- وذلك قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, والمعمول به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1992, إلا أن الطاعن لم يودع أسباب طعنه إلا بعد فوات أكثر من أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه الواقع في 27 من سبتمبر سنة 1992, ومن ثم فإن الطعن يكون تم بعد الميعاد مما يتعين معه الحكم بعدم القبول شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانونا عاما بالنسبة لقانون الاجراءات الجنائية ويتعين الرجوع اليه لسد ما يوجد فى القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه ـ ولما كان قانون الاجراءات الجنائية قد خلا من ايراد قاعدة تحدد القانون الذى يخضع له الحكم من حيث تعاقب القوانين المعدلة لمواعيد الطعن ، وكان الأصل فى القانون أن الحكم فى هذه الحالة يخضع الى القانون السارى وقت صدوره وذلك أخذاً بقاعدة عدم جريان أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ نفاذها وقد كان الشارع حريصاً على تقرير هذه القاعدة فى المادة الأولى من قانون المرافعات التى تنص على أن تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك :-(1) ............ (2) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها (3) ........... بما مفاده أن المشرع استثنى من قاعدة الاثر الفورى لقوانين المرافعات القوانين المعدلة للمواعيد ، فلا تسرى المواعيد المعدلة بالقانون الجديد بأثر فورى على المدد والآجال التى بدأت فى ظل القانون الملغى بل يعمل بالمواعيد المنصوص عليها فى القانون الملغى الى أن تستكمل مدتها فإذا عدل القانون الجديد فى مواعيد الطعن بتنقيص الميعاد أو زيادته ولكن موعد الطعن بدأ فى ظل القانون القديم فإن المدة تستكمل وفقا للقانون القديم والمناط فى معرفة القانون الواجب التطبيق فى هذه الحالة هو تاريخ صدور الحكم . ولا وجه للأخذ بقاعدة سريان القانون الأصلح للمتهم إعمالاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ذلك أن مجال تطبيق تلك القاعدة يمس فى الأصل القواعد الموضوعية أما القواعد الاجرائية المتعلقة بمواعيد الطعن فى الأحكام الجنائية فإن قانونها القائم وقت صدور الحكم هو الذى يسرى أخذا بالاستثناء الوارد بالمادة الأولى من قانون المرافعات وذلك على المنحى سالف تبيانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ولئن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد الذى ضربته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وغايته أربعون يوما من تاريخ صدور الحكم ـ وهى المادة المنطبقة على الطعن الماثل ـ وذلك قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمعمول به اعتباراً من أول اكتوبر سنة 1992 الا أن الطاعن لم يودع أسباب طعنه الا بعد فوات أكثر من أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه الواقع فى 27 من سبتمبر سنة 1992 ومن ثم فإن الطعن يكون قد تم بعد الميعاد مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " حشيش " فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة جنايات جنوب سيناء لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين الف جنيه ممصادرة الجوهر المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ................ الخ .