⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5486 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1995-2-1 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى جنائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تفسير القانون
⚖️ مرافق عامة
⚖️ موظفون عموميون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على أبو النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجى نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه غذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطرق القانوني قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن أعتبر المطعون ضده- وهو أمين مخزن بالشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة في حكم الموظف العام يتمتع بالحماية المقررة في المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية حال أنه ليس موظفا عاما, بما عيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقم قضاءه بعدم قبول الدعوى الجنائية على قوله: "وحيث إن الثابت من الأوراق أن المتهم موظف عام وأن الواقعة وقعت أثناء وبسبب العمل فضلا عن أنه لا يوجد إذن من النيابة العامة برفع الدعوى قبل المتهم فيتعين عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني طبقا للمادة 63 أ.ج" .لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم يبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة غلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم .لما كان ذلك, يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها, وكان من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق وأنه لكي يكتسب العاملون في خدمة مرفق عام صفة الموظف العام يجب أن يكون المرفق مدار بمعرفة الدولة عن طريق الاستغلال المباشر .لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فبيه قد أطلق القول بأن المطعون ضده موظف عام وأسبغ عليه الحماية المقررة في المادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يفصح عن مسمى العمل الذي يباشره وهو ما لا يكفى للتدليل على توافر صفة الموظف العام أو المستخدم العام للمطعون ضده كي تنعطف عليه الحماية المقررة بنص المادة سالفة البيان, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح والتقرير برأي فيما تثيره النيابة العامة من دعوى الخطأ في تطبيق القانون, وإذ كان هذا القصور له الصادرة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها فى شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية الا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة الا بالنسبة الى الموظفين أو المستخدمين العاملين دون غيرهم لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الموظف العام هو الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الادارى لذلك المرفق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لكى يكتسب العاملون فى خدمة مرفق عام صفة الموظف العام يجب أن يكون المرفق مداراً بمعرفة الدولة عن طريق الاستغلال المباشر .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المطعون ضده موظف عام وأسبغ عليه الحماية المقررة فى المادة 63/3 من قانون الاجراءات الجنائية دون أن يفصح عن مسمى العمل الذى يباشره وهو ما لا يكفى للتدليل على توافر صفة الموظف العام أو المستخدم العام للمطعون ضده كى تنعطف عليه الحماية المقررة بنص المادة سالفة البيان ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح والتقرير برأى فيما تثيره النيابة العامة من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون ، وإذ كان هذا القصور له الصداره على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده - وآخرين - بأنه حاز بقصد البيع شيئا من اغذية الانسان " زيت الطعام " مغشوشا مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمواد1، 2/3، 5، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966، 2/1 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 . ومحكمة جنح شربين قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه ونشر ملخص الحكم فى جريدتين رسميتين على نفقته . عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن . استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى . فطعنت النيابة فى هذا الحكم بطريق النقض فى ................ الخ .