⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29810 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1995-1-31 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد . دعوى جنائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى
⚖️ تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية أمين عبد العليم وفتحى حجاب ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة وعمر بريك.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات إضرارا بزوجته وألزمه بالتعويض قد أخطها في تطبيق القانون, ذلك أن الحكم لم يعرض لدفاع الطاعن- المؤيد بالمستندات- من أن المجني عليه أقرت أمام محكمة ثاني درجة باستلام منقولاتها من الطاعن وتصالحت معه وتنازلت عن دعواها قبله, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إنه.لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرار بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها. كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء" وكانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفا على طلب المجني عليه كما تضع حدا لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء, وإذا كانت الغاية من كل من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني, فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد- مثار الطعن- لوقوعها كالسرقة أضرارا بمال من ورد ذكرهم بذلك النص, وهو ما أستقر عليه قضاء النقض, .لما كان ذلك, وكانت الزوجة المجني عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولات, وحضرت أمام المحكمة الإستئنافية بجلسة ............ وأقرت بأنها تسلمت جميع أعيان جهازها وبالصلح والتنازل الموثق المقدم من الطاعن بذات الجلسة والمرفق بملف الطعن, فإن النزول يرتب أثره القانوني وهو انقضاء الدعوى الجنائية عملا بحكم المادة 312 سالفة الذكر- ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المجني عليها بمحضر جلسة المحاكمة الإستئنافية من انفصام العلاقة الزوجية بينها وبين الطاعن بالطلاق لأن تخويل المجني عليها حق التنازل جاء صريحا وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل, وهو ما يتمشى مع الحكمة التي تغياها للشارع وأشير إليها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية وهى التستر على أسرار العائلات صونا لسمعتها وحفظا لكيان الأسرة وهى معنى يفيد منه باقي أفرادها بعد وقوع الطلاق لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل المجني عليها عن دعواها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه الا بناء على طلب المجنى عليه وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى اية حالة كانت عليها . كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء . وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفا على طلب المجنى عليه كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت شاء ، واذا كانت الغاية من كل هذا الحد وذلك القيد الورادين فى باب السرقة هى الحفاظ علىا الاواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه والجانى ، فلزم أن ينبسط أثرهما الى جريمة التبديد ـ مثار الطعن ـ لوقوعها كالسرقة اضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص ، وهو ما استقر عليه قضاء النقض لما كان ذلك ، وكانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت الى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها ، وحضرت أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة ....... وأقرت بأنها تسلمت جميع أعيان جهازها وبالصلح والتنازل الموثق المقدم من الطاعن بذات الجلسة والمرفق بملف الطعن ، فإن هذا النزول يرتب أثره القانونى وهو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالفة الذكر ـ ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المجنى عليها بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من انفصام العلاقة الزوجية بينها وبين الطاعن بالطلاق لأن تخويل المجنى عليه حق التنازل جاء صريحاً وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل ، وهو ما يتمشى مع الحكمة التى تغياها الشارع وأشير اليها فى تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية وهى التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفاظاً لكيان الاسرة وهى معنى يفيد منه باقى أفرادها بعد وقوع الطلاق ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بتنازل المجنى عليها عن دعواها .
فقرة رقم -1
اقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر امام محكمة جنح مركز طنطا بوصف ان الطاعن بدد المنقولات المبينة بقائمة جهازها والمسلمة اليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه اضرارا بها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة ستة اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .............. الخ .