⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 477 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1986-1-30 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: إثبات . تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطيه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تهريب الدخان من الرسوم الجمركية وقضى بإلزامه بأن يدفع تعويضا قدره 2700 جنيها قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدي أقوال الشهود التي استند إليها في الإدانة كما أنه لم يبين مبررات قضائه بالتعويض وعناصره من بيان عدد الشجيرات وقيمتها مما يعيبه ويوجب نقضه. وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسابه بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى في قوله ((وحيث أن واقعة الدعوى تخلص فيما أثبت مفتش إنتاج أسيوط حيث أثبت بالمحضر المحرر منه بناء على الإخبارية السرية وانتقل هو وبرفقته قوة من رجال الشرطة وشيخ الناحية ودلال المساحة والمشرف الزراعي وتم ضبط الأرض المنزعة بالدخان- وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من اعترافه ولم يدفع التهمة بدفاع مقبول ومن ثبوت التهمة بزراعة الأرض من كلام شيخ الناحية والمشرف الزراعي ودلال الناحية. ومن ثم يتعين معاقبته طبقا للمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وبدفع المبلغ المطلوب منه لمصلحة الإنتاج)). لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدي الأدلة التي استخلصت منها الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ و إلا كان حكمها قاصرا ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه بيانا لواقعة الدعوى جاء غامضا ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن فضلا عن أنه عول على أقوال شيخ الناحية والمشرف الزراعي ودلال الناحية دون أن يورد مضمونها ومؤداها حتى يكشف عن وجه استدلال المحكمة بهذا الدليل الذي استنبط منه معتقدها في الدعوى مما يصمه بالقصور في البيان. لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه ((يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدي إلي مصلحة الجمارك على النحو التالي: (أ) مائة وخمسون جنيها عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغ (ب)........(ج)............(د) خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه من الشجيرات المنزوعة من الأرض سواء كانت كاملة النمو مورقة أو منزوعة الأوراق وكذلك ورق التبغ الأخضر)) لما كانت ذلك، وكان البين من نص المادة الثالثة سالفة البيان في صريح عبارته وواضح دلالته أن الفقرة (أ) قد تناولت حالة ضبط التبغ مزروعا أو مستنبتا بينما عرضت الفقرة (د) لحالة ضبط التبغ منزوعا من الأرض وأن الشارع قد اتخذ من المساحة المزروعة أساسا لتقدير التعويض في الحالة الأولى، بينما اعتبر الوزن أساسا في الحالة الثانية وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وقد قضي بإلزام الطاعن بتعويض قدره 2700 جنيها لم يبين أساس قضائه بالتعويض- المساحة أو الوزن- الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ما تقدم فان الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصرا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه "يعاقب على التهريب أو الشروع فية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدى إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي: (أ) مائة وخمسون جنيها عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغ (ب) ... (ج) ... (د) خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه من الشجيرات المنزوعة من الأرض سواء كانت كاملة النمو مورقة أو منزوعة الأوراق وكذلك ورق التبغ الأخضر" لما كان ذلك وكان البين من نص المادة الثالثة سالفة البيان في صريح عباراتة وواضح دلالته أن الفقرة (أ) قد تناولت حالة ضبط التبغ مزروعا أو مستنبتا بينما عرضت الفقرة (د) لحالة ضبط التبغ منزوعا من الأرض، وأن الشارع قد اتخذ من المساحة المزروعة أساسا لتقدير التعويض في الحالة الأولى، بينما اعتبر الوزن أساسا في الحالة الثانية وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وقد قضى بإلزام الطاعن بتعويض قدره 2700 جنيها لم يبين أساس قضائه بالتعويض - المساحة أو الوزن - الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هرب التبغ المبين وصفا قيمة بالمحضر من الرسوم الجمركية بأن زرعه في أرضه. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعى وزير المالية بصفته مدنيا قبل المتهم بمبلغ ألفين وسبعمائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح مركز أبنوب قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنية والمصادرة وإلزامه بدفع ألفين وسبعمائة جنيه للمدعي بالحق المدني بصفته. استأنف المحكم عليه ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.