الطعن رقم 413 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1995-1-25
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى جنائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعدد الجرائم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه غذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم............... قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك لاختلاف الواقعتين في الدعوتين ولوقوع كل منهما في زمان مختلف عن الأخرى. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه.لما كان ذلك, كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تنقض الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه, بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية, فلا يجوز إعادة نظرها غلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" ومن ثم كان محظورا محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض.لما كان ذلك, وأنت محكمة الموضوع قد أكتفت في قبول الدفع المثار من المطعون ضدها- بقولها أن الصورة الرسمية المقدمة للمحضر مؤرخ بنفس تاريخ المحضر واسم المبلغ ومكان الواقعة دون بيان لوقائع الجنحة الأخرى وأساس وحدة الجريمة بينهما وبين الجنحة موضوع الطعن الحالي وما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى نهائيا وبذلك جاء الحكم مشوبا بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤيدة إلى قبول الدفع أو رفضه- يتسع له وجه الطعن- بما يعجز هذه المحكمة عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ابتغاء الوقوف على وحدة الفصل في موضوع الدعوتين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط- المر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أن تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الادانة واذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته
مرتين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت محكمة الموضوع قد اكتفت فى قبول الدفع المثار من المطعون ضدها بقولها أن الصورة الرسمية المقدمة للمحضر مؤرخ بنفس تاريخ المحضر وإسم المبلغ ومكان الواقعة دون بيان لوقائع الجنحة الأخرى وأساس وحدة الجريمة بينها وبين الجنحة موضوع الطعن الحالى وما إذا كان الحكم الصادر فى الدعوى الأولى نهائياً وبذلك جاء الحكم مشوباً بقصور فى بيان العناصر الكافية والمؤدية الى قبول الدفع أو رفضه ـ يتسع له وجه الطعن ـ بما يعجز هذه المحكمة عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون ابتغاء الوقوف على وحدة الفصل فى موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها اتلفت عمدا المنقول المبين الوصف و القيمة بالاوراق المملوك لـ ............. وترتب على ذلك ضرر مالى قيمته اكثر من خمسين جنيها . وطلبت عقابها بالمادة 361/1 ،2 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم المنتزه قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهمة مائة جنيه. عارضت وقضى فى معارضتها بقبولها شكلا ، وفى الموضوع برفضها
وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنفت ومحكمة الاسكندرية الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ............. الخ .