الطعن رقم 362 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-2-3
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
مقاصة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - المقاصة القضائية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الطلب العارض
⚖️ طلب اجراء المقاصة القضائية
⚖️ رد ما لا يجب
⚖️ المقاصة القضائية
⚖️ نفقة
⚖️ هبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى قضى بحكم حائز لقوة الأمر المقضى بزوال سبب إلتزام الزوج بأداء النفقة التى تعهد بأدائها فان مؤدى ذلك أن تلتزم الطاعنة "الزوجة" برد ما قبضته تنفيذاً لحكم النفقة لأن وفاء المطعون ضده بهذه المبالغ يعتبر بعد زوال سبب التزامه وفاء بما ليس مستحقا ولا يفترض منه التبرع إذ لم يكن هذا الوفاء عن إختيار وإنما عن إكراه وتحت تأثير أوامر الأداء الصادرة بهذه النفقة والمشمولة بالنفاذ المعجل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية "م 152 من قانون المرافعات" وإذ كانت المادة 150 من قانون المرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها فانه لا يجوز طلب هذه المقاصة فى صورة دفع لدعوى الخصم .