⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2342 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1995-1-22 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد ، قصد جنائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قصد جنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشرى الشوربجى وعبد الله المدنى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه غذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, ذلك بأنه دلل على توافر نية القتل في حقه بما لا يسوغ سندا لقيامها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث أن يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه تحدث عن نية القتل في قوله "وحيث إنه من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وغنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وان استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية .لما كان ذلك, فإن المحكمة ترى أن نية التل وإزهاق روح المجني عليها متوفرة في حق المتهم من استعماله سكينا وطعنة المجني عليها في رقبتها عدة طعنات منها طعنة ذبحية مما أدى إلى قطع الأوعية الدموية الرئيسية ولم يتركها إلا جثة هامدة. .لما كان ذلك, وكان القصد الجنائي في جريمة القتل العمد يتميز عن القصد العام في سائر جرائم روح المجني عليه ولما كان هذا القصد بطبيعته أمرا داخليا في نفس الجاني, فإنه يجب لصحة الحكم بإدانة متهم في هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعنى المحكمة بالتحدث عنه استقلالا وان تورد الأدلة التي تكون قد استخلصت منها أن الجاني حين أرتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليها, ولما كان ما أستدل ه الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله آلة حادة وتعدد الضربات وإصابة المجني عليها في مقتل وعلى مسافة قريبة لا يعد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل مادام الحكم بم يكشف عن هذه النية بنفس الطاعن, ولا يغنى عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قصد قتل المجني عليها, غذ أن قصد إزهاق الروح غنما هو القصد الخاص المطلوب استظهار بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة إنها تدل عليه ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالقصور متعينا نقضه والإعادة بغيري حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد يتميز عن القصد العام فى سائر جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكاب الفعل إزهاق روح المجنى عليه ، ولما كان هذا القصد بطبيعته أمراً داخليا فى نفس الجانى ، فإنه يجب لصحة الحكم بإدانة متهم فى هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعنى المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وأن ترد الأدلة التى تكون قد استخلصت منها أن الجانى حين ارتكب الفعل المادى المسند اليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه ، ولما كان ما استدل به الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله آلة حادة وتعدد الضربات وإصابة المجنى عليها فى مقتل وعلى مسافة قريبة لا يعد سوى مجرد تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل ما دام الحكم لم يكشف عن هذه النية بنفس الطاعن ، ولا يغنى عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قصد قتل المجنى عليها ـ إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : قتل زوجته ................ عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لذلك آله حادة سكينا وطعنها عدة طعنات فى عنقها قاصدا قتلها فأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياتها . واحالته الى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . وادعى والد المجنى عليها مدنيا قبل المتهم طالبا تعويضا نهائيا قدره خمسون الف جنية . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة وامرت باحالة الدعوى المدنية الى محكمة دمنهور الابتدائية لنظرها امام الدائرة المختصة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ................ الخ.