⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21424 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1995-9-27 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسير القانون
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد احمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن البين من الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة أن الهيئة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون يفه كانت مشكلة برياسة المستشار............................ وعضوية المستشار ...................... لما كان ذلك, وكانت المادتان 366 من قانون الإجراءات الجنائية و 7 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 نصا على أن تشكل محكمة الجنايات ومن ثلاثة مستشارين, فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر من محكمة جنايات مشكلة من اثنين من المستشارين فحسب يكون قد صدر من محكمة غير مشكلة وفق أحكام القانون الأمر الذي يصمه بالبطلان الذي ينحدر به إلى حد الانعدام. لما كان ذلك, وكان لهذه المحكمة - محكمة النقض - طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعهن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 , أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة, وذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادتان 366 من قانون الإجراءات الجنائية و 7 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 نصتا على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة مستشارين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر من محكمة جنايات مشكلة من إثنين من المستشارين فحسب يكون قد صدر من محكمة غير مشكلة وفق أحكام القانون الأمر الذى يصمه بالبطلان الذى ينحدر به إلى حد الإنعدام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة النقض ــ طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه حاز بقصد الاتجار نباتا مخدرا (حشيش) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لستة 1989 والبند رقم (57) من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق به بمعاقبة الطاعن بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار ان الاحراز كان مجردا من القصود . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .