⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19252 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1995-9-24 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: إجراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحمة وعضوية محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوى وفرغلى زناتى نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص قد شابه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لم تسمع مرافعة - متهماً - في الدعوى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة الموضوع بهيئة مغايرة للهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - استمعت بجلسة .................... إلى مرافعة الخصوم في الدعوى ثم قررت تأجيلها لجلسة ....................... لمناقشة كبير الأطباء الشرعيين في بعض نقاط الدعوى، وفي الجلسة المحددة قررت المحكمة تأجيلها لجلسة .......................... وكلفت كبير الأطباء الشرعيين بتقديم تقرير مفصل عن إصابات المجني عليه وبالجلسة الأخير قدم كبير الأطباء تقريراً، طلب الدفاع أجلاً للاطلاع عليه فاستجابت المحكمة وأجلت نظر الدعوى لدور مقبل وبجلسة ................ طلب الحاضر مع المتهمين أجلاً لحضور المحامي الموكل فأجلتها لجلسة يحددها قلم الكتاب وبجلسة ........................... قررت المحكمة التأجيل لذات السبب لجلسة .............. مع إخطار الطبيب الشرعي الدكتور ................... لتلك الجلسة وبجلسة ...................... نظرت الهيئة التي أصدرت الحكم في الدعوى لأول مرة بتشكيلها الجديد، وأجلت نظر الدعوى لدور مقبل لحضور المحامي الموكل عن المتهمين ولإعلان كبير الأطباء الشرعيين وبجلسة .........................حضر الدفاع - محاميان - وطلبا التأجيل لحضور المحاميان الأصليان - ولم يترافعا - وفي هذه الجلسة أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في جناية، ليترافع عنه بما يراه محققاً لمصلحته، وكانت المحكمة قد التفتت عن طلب الطاعنين تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميهما الموكلين - للدفاع عنهما - ولم تنبه الحاضر معهما - أو تندب - بمعرفتها محامياً آخر يترافع عنهما وأصدرت حكمها مع أنها لم تسمع المرافعة بنفسها - مع وجوب ذلك، وتصميم الطاعنين عليه - مع حقهما في ذلك - فإن حكمها يكون فضلاً عن بطلانه لصدوره من محكمة لم تسمع المرافعة بنفسها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بمخالفة المحكمة المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكم الجنائية، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم فى جناية ، ليترافع عنه بما يراه محققاً لمصلحته ، وكانت المحكمة قد إلتفت عن طلب الطاعنين تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميهما الموكلين ــ للدفاع عنهما ــ ولم تنبه الحاضر معهما ــ أو تنتدب بمعرفتها محامياً آخر يترافع عنهما وأصدرت حكمها مع أنها لم تسمع المرافعة بنفسها ــ مع وجوب ذلك ، وتصميم الطاعنين عليه ــ مع حقهما فى ذلك ــ فإن حكمها يكون فضلاً عن بطلانه لصدوره من محكمة لم تسمع المرافعة بنفسها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بمخالفة المحكمة المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما اولا : (أ) قتلا ...... عمدا مع سبق الاصرار بان بيتا النية وعقدا العزم على ذلك واعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين (مسدس - بندقية) وما ان ظفرا به حتى اطلقا عليه عدة اعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته . ب- احرز كل منهما بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس - بندقية). جـ- احرز كل منهما ذخائر (عدة طلقات) مما تستعمل فى السلاحين الناريين سالفى الذكر حالة كونهما غير مرخص لهما فى حيازتة او احرازه . واحالتهما الى محكمة جنايات اسيوط لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . وادعى المدعيان بالحق المدنى مدنيا قبل المتهمين بمبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/2،5، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ،165 لسنة 1981 والقسم الاول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الاول مع اعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات عما اسند إليهما وبمصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطين والزامهما بان يدفعا للمدعين بالحق المدنى مبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن فيما بينهما . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .