الطعن رقم 17642 لسنة 63 قضائية
النقض الجنائي
1995-9-21
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن . نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ طعن
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى ومحمد حسين ومحمود شريف فهمى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعنة الثالثة ................ تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بمصادرة السيارة رقم ................ ملاكي الإسكندرية والمملوكة لها رغم أنها حسن النية ولم يكن لها أي دور في ارتكاب الجريمة أو المساهمة فيها، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الطاعنة الثالثة لم تكن طرفاً في الخصومة وأن حكما ما لم يصدر في الدعوى بشأنها. لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات، وهي من كليات القانون، أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر ضد الطاعنين الأول والثاني وببراءة آخر دون أن يقضي بإلزام الطاعنة ب شيء فإن طعنها يكون غير جائز، دون حاجة إلى بحث وجه الطعن المقدم منها، لأنه لا يشار إليه إلا إذا كان الطعن جائزاً ومستوفياً الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز مادة مخدرة (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة أطرحت الدليل الذي قدمه لها الطاعن للتدليل على كذب الشاهد الأول وتناقضه في أقواله ومنافاة الصورة التي قررها في التحقيقات للحقيقة - والمتمثل في شريط فيديو تليفزيوني مسجل لهذا الشاهد، بمقولة اطمئنانها إلى أقواله حتى بفرض حدوث ذلك، دون أن تطلع على هذا الدليل قبل إبداء الرأي فيه، وهذا مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ .............. ومما جاء في مدونات الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن الثاني طلب البراءة على أساس تناقض أقوال الشاهد الأول عما رواه في حديث تليفزيوني بشأن واقعة الدعوى، وأن ما جاء به ينفي توافر القصد الجنائي لدى الطاعن، وقدم للمحكمة شريط التسجيل الخاص بهذا الحديث مقرراً أنه أحضر معه جهازي فيديو وتليفزيون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي يستند إليها عرض لهذا الطلب ورد عليه في قوله: "وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الإثبات القولية والفنية السالف بيانها فإنها لا تلتزم بمتابعة المتهم في سائر مناحي دفاعه الموضوعية وتلتفت عن مقولته باختلاف أقوال الشاهد الأول في التحقيق عما رواه في حديث تليفزيوني طالما وأن المقرر أن للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له فيها من باب أولى لو جاء هذا القول - على فرض حدوثه - خارج نطاق الدعوى وأوراقها ضمن أحاديث خاصة تليفزيونية أو غيرها". لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن على نحو ما سلف باستعراض الدليل المقدم إلى المحكمة يعد طلباً جوهرياً يتعين على المحكمة أن تجيبه أو أن ترد عليه رداً سائغاً، وكان من ردت به من عدم جدوى طلب الطاعن استعراض المحكمة لهذا الدليل بفرض صحة ما يحتويه لا يصلح أساساً لرفض ذلك بأنه لا يجوز للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها وهي إذ فعلت فقد سبقت إلى الحكم على دليل لم تطلع عليه ولم تمحصه مع ما يمكن أن يكون له من أثر في عقيدتها لو أنها اطلعت عليه، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لهذا الطاعن والطاعن الأول أيضاً لاتصال ذات العيب به وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة الثالثة لم تكن طرفاً فى الخصومة وأن حكماً ما لم يصدر فى الدعوى بشأنها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات ، وهى من كليات القانون ، أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً فى الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التى كان متصفاً بها فى الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر ضد الطاعنين الأول والثانى وببراءة آخر دون أن يقضى بالزام الطاعنة بشئ ، فإنها طعنها يكون غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ ............. ومما جاء فى مدونات الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن الثانى طلب البراءة على أساس تناقض أقوال الشاهد الأول عما رواه فى حديث تليفزيونى بشأن واقعة الدعوى وأن ما جاء به ينفى توافر القصد الجنائى لدى الطاعن ، وقدم للمحكمة شريط التسجيل الخاص بهذا الحديث مقرراً أنه أحضر معه جهازى فيديو وتليفزيون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التى يستند إليها عرض لهذا الطلب ورد عليه فى قوله " وحيث إن المحكمة وقد إطمأنت إلى أدلة الإثبات القولية والفنية السالف بيانها فإنها لا تلتزم بمتابعة المتهم فى سائر مناحى دفاعه الموضوعية وتلتفت عن مقولته باختلاف أقوال الشاهد الأول فى التحقيق عما رواه فى حديث تليفزيونى طالما وأن المقرر أن للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له فيها فمن باب أولى لو جاء هذا القول ــ على فرض حدوثه ــ خارج نطاق الدعوى وأوراقها ضمن أحاديث خاصة تليفزيونية أو غيرها " لما كان ذلك ، وكان طلب الطاعن على نحو ما سلف باستعراض الدليل المقدم إلى المحكمة يعد طلباً جوهرياً يتعين على المحكمة أن تجيبه أو أن ترد عليه رداً سائغاً ، وكان ما ردت به من عدم جدوى طلب الطاعن إستعراض المحكمة لهذا الدليل بفرض صحة ما يحتويه لا يصلح أساساً للرفض ، ذلك بأنه لا يجوز للمحكمة أن تبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليها وهى إذ فعلت فقد سبقت إلى الحكم على دليل لم تطلع عليه ولم تمحصه مع ما يمكن أن يكون له من أثر فى عقيدتها لو أنها أطلعت عليه ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والاعادة بالنسبة لهذا الطاعن والطاعن الأول أيضاً لاتصال ذات العيب به وحسن سير العدالة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين واخر " قضى ببراءته" بانهما حازوا واحرزوا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (هيروين) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالتهما الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1، 2، 7/1، 34 فقرة اولى بند (أ) وفقرة 2 بند 6 ،42/1، 48/2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الاول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاول والمستبدل بالقانون الاخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات . اولا : بمعاقبتهما بالاشغال الشاقة المؤبدة وتغريمهما مبلغ مائة الف جنيه . ثانيا : بمصادرة المخدرات المضبوطة والمبالغ النقدية المضبوطة مع المتهم الثانى والسيارة رقم ......ملاكى الاسكندرية .
فطعن المحكوم عليهما و ...... مالكة السيارة المقضى بمصادرتها فى هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .