الطعن رقم 2322 لسنة 63 قضائية
النقض الجنائي
1995-1-19
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمورو الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ استجواب
⚖️ استدلالات
⚖️ اكراه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان القبض
⚖️ قبض
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح البرجى ومجدى الجندى وحسين الشافعى نواب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد الصيرفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة السرقة بطريق الإكراه ليلا وبواسطة التسور وثانيهما بجريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص قد أنطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في البيان والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم المطعون فيه رد على الدفع المبدي من الطاعن الأول ببطلان القبض بما لا يصلح ردا ولم يفطن إلى بطلان استجواب المتهمين بمحضر الضبط, كما عول على اعترافهما بتحقيقات النيابة العامة برغم صلته بالقبض الباطل, هذا إلى أنه قد أطرح دفاع الطاعن الأول أيضا بعدم توافر ظرفي الليل والتسور بما لا يسوغ اطراحه خاصة أن المستفاد من أقوال المجني عليه أن السرقة لم تتم بطريق التسور ولمك يثبت ذلك من المعاينة, وأخيرا فإن الحكم اغفل دفاع الطاعنين من أن المجني عليه الأول لم ير الواقعة بنفسه وأن رؤية المجني عليهما الأخيرتين لمرتكبي الحادث كانت من ظهرهما مما يفيد عدم تحديدهما لشخصيتهما ويعدم الدليل على وجود ظرفي الإكراه أو التسور أو وجود السلاح كل ذلك يعيب الحكم وستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدى على ما رتبه عليهما وقد تناول في أسبابه الدفع ببطلان القبض على الطاعن الأول وأطرحه استنادا إلى ما استخلصته المحكمة من أن استدعاء الطاعن لسؤاله في محضر الضبط كان من بين إجراءات جمع الاستدلالات التي أجازت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي مباشرتها بشأن ما يقع من جرائم ولا يعتبر ذلك في حكم القبض المحظور عليه في غير حالات التلبس. ولما كان هذا خلص إليه الحكم صحيحا في القانون ذلك أن من الواجبات المفروضة قانونا على مأموري الضبط القضائي في دائرة اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وان يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بآراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وان يتحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤيدة لثبوت ونفى الوقائع المبلغ بها إليهم والتي يشاهدونها بأنفسهم, كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الض1بط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن بسبب اتهامه في جريمة سرقة بإكراه ليلا لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ولا يقدح في ذلك أن يتم هذه الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم لتضمن تعرضا ماديا للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يتلبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس وغذ كانت المحكمة قد أطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعن الأول لم يكن مقرونا بإكراه بتناقض حريته فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليما تنتفي معه قالة الخطأ في القانون. .لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا أو تعترف بها إ ن شاء الاعتراف, وكان الطاعن الأول لا يدعى في أسباب طعنه أن مأمور الضبط القضائي ناقشه مناقشة تفصيلية في الأدلة القائمة قبله وكان الحكم قد أورد في رده على دفاع الطاعنين أن الضابط سألهما عما جاء بالتحريات قبلهما فاقر بصحتها واعترفا بارتكابهما للجريمة فأثبت ذلك بمحضره وقام بإرسالهما للنيابة العامة التي باشرت التحقيق معهما فإن ما انتهى إليه الحكم في الرد على الدفع ببطلان الاستجواب يكون مقترنا بالصواب, فضلا عن أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهم بمحضر الضبط مادام البين من الواقعة كما صار أثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلان وإنما قام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وهو دليل مستقل عن الاستجواب فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد يكون غير سديد .لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن من أن الاعتراف المعزو إليه كان وليد الإكراه لصدوره نتيجة قبض باطل من أنه ليس ثمة قبضا قد وقع على المتهمين على نحو ما سلف بيانه مما يضحى معه الدفع قد قام على غير سند, وما أورده الحكم من ذلك سائغ في القانون ذلك أن الاعتراف في المسائل الجنائية منت العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ بما لا معقب عليها, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون في غير محله .لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات فلا جدوى للنعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف جناية السرقة بإكراه المقرر لها العقوبة ذاتها .لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى أليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي أعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن الأول ل أمام النيابة العامة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعنان في أن لها مأخذها الصحيح من الوراق, فإن مال يثيرانه من منازعة في الصورة الصحيحة للواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يقبل أثارته أمام محكمة النقض, فضلا أنه من المقرر أن وزن أقوال الشهود الذي تطمئن أليه بغير معقب .لما كان ذلك, وكان الأصل انه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها كما أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالها استخلاصا سائغا لا تتناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن كافة ما يثيره الطاعنان بشأن أقوال المجني عليهما ووالدهما وشهود الإثبات يكون على غير أساس ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير سديد .لما كان ذلك, تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم تناول فى اسبابه الدفاع ببطلان القبض على الطاعن الأول واطرحه استناداً الى ما استخلصته المحكمة من أن استدعاء الطاعن فى محضر الضبط كان من بين إجراءات جمع الاستدلالات التى أجازت المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائى مباشرتها بشأن ما يقع من جرائم ولا يعتبر ذلك فى حكم القبض المحظور عليه فى غير حالات التلبس ، ولما كان هذا الذى خلص اليه الحكم صحيحاً فى القانون ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعملون بها بأية كيفية كانت وأن يتحصلوا على جميع الايضاحات والاستدلالات المؤيدة لثبوت ونفى الوقائع المبلغ بها اليهم والتى يشاهدونها بأنفسهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن بسبب اتهامه فى جريمة سرقة بإكراه ليلاً لا يعدو أن يكون توجيه الطلب اليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله فى نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ولا يقدح فى ذلك أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائى إذا لم تكن الجريمة فى حالة تلبس وإذ كانت المحكمة قد إطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية الى أن استدعاء الطاعن الأول لم يكن مقرونا باكراه ينتقص من حريته فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليما تنتفى معه قالة الخطأ فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالادانه المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف ، وكان الطاعن الأول لا يدعى فى أسباب طعنه أن مأمور الضبط القضائى ناقشه مناقشة تفصيلية فى الأدلة القائمة قبله ، وكان الحكم قد أورد فى رده على دفاع الطاعنين أن الضابط سألهما عما جاء بالتحريات قبلهما فأقر بصحتها واعترافاً بإرتكابهما للجريمة فأثبت ذلك بمحضرة وقام بإرسالهما للنيابة العامة التى باشرت التحقيق معهما فإن ما انتهى اليه الحكم فى الرد على الدفع ببطلان الاستجواب يكون مقترناً بالصواب .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهم بمحضر الضبط ما دام البين من الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الادانه الى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل من أقوال شهود الاثبات واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وهو دليل مستقل عن الاستجواب فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الصدد يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن من أن الاعتراف المعزو اليه كان وليد الاكراه لصدوره نتيجة قبض باطل من أنه ثمة قبضاً قد وقع على المتهمين على نحو ما سلف بيانه مما يضحى معه الدفع قد قام على غير سند وما أورده الحكم من ذلك سائغ فى القانون ، ذلك أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت اليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات فلا جدوى للنعى على الحكم بالقصور فى استظهار ظرف الليل ما دامت الواقعة حسبما اثبتها الحكم توفر فى حق الطاعن بغير توافر هذا الظرف جناية السرقة باكراه المقرر لها العقوبة .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الاوراق وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التى اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الاثبات واعتراف الطاعن الأول أمام النيابة العامة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعنان فى أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق فإن ما يثيرانه من منازعة فى الصورة الصحيحة للواقعة ينحل الى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب . لما كان ذلك وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية الاثبات فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن كافة ما يثيره الطاعنان بشأن أقوال المجنى عليهما و والدهما وشهود الاثبات يكون على غير أساس ويضحى ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد غير سديد .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما فى ليلة .............. اولا : المتهمان : سرقا المبلغ المبين قدرا بالتحقيقات المملوك ............. بأن دخلا داره بواسطة تسور جداره وبطريق الاكراه الواقع على كريمته ............... بان كم المتهم الثانى فاها وهددها بسلاح ظاهر كان يحمله فشل بذلك مقاومتها وتمكنا بهذه الوسيلة من اتمام السرقة. ثانيا : المتهم الثانى ايضا : احرز بغير ترخيص سلاحا ابيض " مطواه قرن غزال " . واحالتهما الى محكمة جنايات اسيوط لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 313 من قانون العقوبات و المواد 1/1،25 مكررا ،30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 65 لسنة1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ................ الخ .