⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 359 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1966-6-30 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ الطعن فى الحكم - احوال جواز الطعن - القبول المانع من الطعن
⚖️ استحقاق الفوائد
⚖️ القبول المانع من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركه الحق فى الطعن فيه و من ثم فإن تنفيذ المحكوم عليه الحكم الإنتهائى إختياراً لا يدل على الرضا به لأن الأحكام الإنتهائية واجبة التنفيذ بحكم القانون فهى إن لم تنفذ إختياراً نفذت جبراً كما لا يعد قبولاً للحكم المطعون فيه نزول الطاعن عن طلب وقف التنفيذ 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت المادة 330 من القانون المدني القديم تقضي بأنه لا يكون للبائع حق في فوائد الثمن في حالة عدم الاتفاق عليها إلا إذا كلف المشتري بالدفع تكليفاً رسمياً أو كان المبيع الذي سلم ينتج ثمرات أو أرباح أخرى بما يوحى أنه ما لم يحصل هذا التكليف فإن فوائد الثمن لا تستحق للبائع إلا من تاريخ تسلم المشتري المبيع المثمر لما كانت العلة في ربط حق البائع في فوائد الثمن بتسليمه المبيع المثمر للمشتري هو عدم جواز جمع المشتري بين ثمرة البدلين - المبيع والثمن - وافتراض المشرع أن وسيلة المشتري إلى التمكن من الاستيلاء على الثمرات هي تسلمه المبيع فإنه في أية حالة يتمكن فيها المشتري من الاستيلاء على هذه الثمرات ولو لم يتسلم المبيع فعلاً فإنه يلزم بدفع فوائد بالسعر القانوني حتى لا يجمع بين الثمرات والفوائد، فينتفع بالثمن والمبيع معاً. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده (المشتري) بثمرات المبيع عن مدة سابقة على تاريخ وفائه بباقي الثمن فإنه إذ رفض القضاء للطاعن (البائع) بفوائد ما لم يكن قد دفع له من الثمن وإجراء المقاصة بين هذه الفوائد وما يعادلها من الثمرات تأسيساً على أن المبيع كان تحت يده فإن الحكم يكون مخالفاً للقانون.