⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2093 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1995-1-17 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقض " أسباب الطعن "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اسباب الطعن - تحديدها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحى حجاب نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد السلام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث عن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية الاختلاس قد شابه التناقض في التسبيب والبطلان في الإجراءات ذلك بأنه أخذ بتقديري الجرد والخبير رغم اختلافهما مع بلاغ الواقعة, ولم يحلف أعضاء لجنة الجرد اليمين قبل مباشرة أعمالهم, كما أن احد أعضاء تلك اللجنة لم يسأل أمام النيابة العامة كل دلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال أعضاء لجنة الجرد وتقديري الجرد والخبير وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى على ما رتبه الحكم عليها .لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الاختلاف بين بلاغ الواقعة وتقريري الجرد والخبير بل ساق قولا مرسلا ومجهلا, وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا .لما كان ذلك, وكان عدم حلف أعضاء لجنة الجرد اليمين القانونية- عن صح- ليس من شأنه أن ينال من عملها, لما هو مقرر من أن عضو النيابة العامة بوصف كنه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية, له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأموري الضبط القضائي في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه, بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاها أو بالكتابة بغير حلف يمين ولا على المحكمة إن هي أخذت به بحسبانه ورقة من أوراق الاستلال في الدعوى المقدمة لها وعنصرا من عناصرها مادامت مطروحة على بساط البحث وكان يسع الدفاع تناولها بالمناقشة والتغييب, ومادام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترط القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .لما كان ذلك, وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار إلى أن أحد أعضاء لجنة الجرد لم يسأل أمام النيابة العامة, إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ أجراء معين في هذا الخصوص, فإن ما أثاره الطاعن بوجه طعنه لا يعدوا أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سببا لطلعن على الحكم لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان عدم حلف أعضاء لجنة الجرد اليمين القانونية ـ إن صح ـ ليس من شأنه أن ينال من عملها ، لما هو مقرر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية ، له من الاختصاص ما خوله قانون الاجراءات الجنائية لسائر مأمورى الضبط القضائى فى الفصلين الأول والثانى من الباب الثانى منه ، بما فى ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاها أو بالكتابة بغير حلف يمين ولا على المحكمة إن هى أخذت به بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال فى الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وكان يسع الدفاع تناولها بالمناقشة والتعييب وما دام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون فى مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار الى أن أحد أعضاء لجنة الجرد لم يسأل أمام النيابة العامة الا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين فى هذا الخصوص فإن ما اثاره الطاعن بوجه طعنه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته موظفا عموميا " أمين عهدة بالجمعية التعاونية ومن الأمناء على الودائع " اختلس البضاعة الموصوفة بتقرير لجنة الجرد والمسلمة إليه بسبب وظيفته والبالغ قيمتها تسعة الاف وخمسمائة وثمانية واربعين جنيها ومائة واربعين مليما . واحالته الى محكمة أمن الدولة العليا بالفيوم لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 112/1،2أ،188 مكررا،119/د،119مكررا/هـ من قانون العقوبات مع اعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ تسعة الاف وخمسمائة وثمانية واربعين جنيها ومائة واربعين مليما والزامه برد مبلغ سبعة الاف ومائتى واثنى عشر جنيها ومائة مليم الى الجمعية التعاونية بالمنزلة مركز ابشواى وبعزله من وظيفته عما هو منسوب اليه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ................الخ.