الطعن رقم 45292 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1995-1-17
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف " نظره والحكم فيه "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ميعاده
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نائبى رئيس المحكمة وطه سيد قاسم وزغلول البلشى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اخل بحقه في الدفاع ذلك أنه قضى بعدم قبوله استئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد رغم أن ذات المحكمة في دعوى أخرى خاصة به نظرت بنفس الجلسة أثبتت انه قد بدا عليه آثار المرض وقبلت عذره في التقرير بالاستئناف بعد الميعاد. مما يعيب الحكم المطعون ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنه عند نظر الاستئناف بجلسة.................. حضر الطاعن ومعه محاميه وطلب التأجيل لتقديم دليل العذر الذي يبرر تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر قانونا غير أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول استئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد.لما كان ذلك, وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة في الجنحة رقم ................. جنح مستأنف جنوب القاهرة المنضمة- تحقيقا لوجه الطعن والمنظورة بنفس الجلسة أمام ذات الهيئة التي أصدرت الحكم المط
عون فيه- حضور الطاعن ومعه محاميه وأن الطاعن قرر أنه كان مريضا في تاريخ التقرير بالاستئناف, وان المحكمة قد قبلت هذا العذر بعد أن أثبتت أنها لاحظت أثار المرض بادية عليه الأمر الذي تنصرف دلالته على كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة, غير أن الحكم المطعون فيه قضى بعد قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد استنادا إلى أن الطاعن تجاوز في التقرير بالاستئناف ميعاد العشرة أيام المقررة قانونا ولمك يشر إلى ما ـأبداه الطاعن من عذر في الجنحة سالفة الذكر وبقبولها لهذا العذر .لما كان ذلك, وكان المرض من الأعذار التي تبرر عدم إجراءات ارقم.مة والتخلف بالتالي إذا ما استطالت مدته- عن التقرر بالاستئناف في الميعاد المقرر قانونا مما يتعين معه على الحكم إذا ما تمسك الطاعن بعذر المرض وقد دليله, أن يعرض لهذا الدليل وبقول كلمته فيه, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بد الميعاد دون أن يعرض البتة .لما كان ذلك, أثبتته المحكمة بمحضر جلسة المحاكمة في الجنحة رقم............... جنح سيد عبد الرحيم الشيمي, عبد الوهاب صالح حمودة, عبد الباسط أبو سريع عبد الدايم, محمد خميس البسيوني
جنوب القاهرة- التي أتهم فيها الطاعن المنظورة أمامها بنفس الجلسة التي أصدرت فيها حكمها المطعون فيه- من تقريره أنه كان مريضا في تاريخ التقرير بالاستئناف وقبولها لهذا العذر, وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة على بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من مخاطر جلسات المحاكمة فى الجنحة رقم ........... جنح مستأنف جنوب القاهرة المتضمنة ـ تحقيقاً لوجه الطعن والمنظورة بنفس الجلسة أمام ذات الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ـ حضور الطاعن ومعه محاميه وأن الطاعن قرر أنه مريضاً فى تاريخ التقرير بالاستئناف وأن المحكمة قد قبلت هذا العذر بعد أن أثبتت أنها لاحظت آثار المرض بادية عليه الأمر الذى تنصرف دلالته الى كافة القضايا التى أتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المرض من الأعذار التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة والتخلف بالتالى ـ إذا ما استطالت مدته ـ عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانوناً مما يتعين معه على الحكم اذا ما تمسك الطاعن بعذر المرض وقدم دليله أن يعرض لهذا الدليل ويقول كلمته فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير بعد الميعاد دون أن يعرض البتة لما أثبتته المحكمة بمحضر جلسة المحاكمة فى الجنحة رقم ....... جنح س جنوب القاهرة ـ التى اتهم فيها الطاعن المنظورة أمامها بنفس الجلسة التى أصدرت فيها حكمها المطعون فيه ـ من تقريره أنه كان مريضاً فى تاريخ التقرير بالاستئناف وقبولها لهذا العذر ، وكان فى إغفال الحكم الإشارة الى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نيه شيكا للمجنى عليه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلبت عقابه بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مصر القديمة قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل . عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن . استانف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ................ الخ .