الطعن رقم 23961 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1995-9-19
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعلى شكيب نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد السلام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة مباني على أرض زراعية قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك انه تمسك أمام محكمة أول درجة بندب خبير لتحقيق دفاعه القائم على أساس أن المبنى أقيم محل مبنى قديم تهدم بفعل الطبيعة وليس على أرض زراعية واستجابت المحكمة إلا أنه لم يسدد أمانة الخبير لظروفه فقضت محكمة أول درجة في موضوع الدعوى فعاود التمسك بهذا الطلب أمام المحكمة الاستئنافية إلا إنها لم تستجب رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة أصدرت بتاريخ .................. حكماً تمهيدياً بندب خبير في الدعوى وبتاريخ .......... قضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمام المحاكم الاستئنافية طلب المدافع عن الطاعن بجلسة ............ ندب خبير في الدعوى لعدم عدول محكمة أول درجة عن الحكم التمهيدي إلا أن المحكمة الاستئنافية لم تستجب وأصدرت حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى قررت المحكمة جدية طلب من طلبات دفاع الطاعن بندب خبير في الدعوى وهو طلب جوهري لتعلقه بواقعة لها أثر في الدعوى ينبني على تحقيقه تغير وجه الرأي في الدعوى إلا أن المحكمة عادت وفصلت في موضوع الدعوى قبل تنفيذ الحكم التمهيدي سالف الذكر ودون أن يتضمن حكمها أسباباً مبررة للعدول عنه ثم عاود الطاعن ذلك الطلب أمام المحكمة الاستئنافية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل من إطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع عنه حقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. بغض النظر عن مسلك المتهم في هذا الدليل لأن تحقيق الأدلة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم فإن هي استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه بالإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة أصدرت بتاريخ ............... حكماً تمهيدياً بندب خبير فى الدعوى وبتاريخ ......... قضت بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمام المحكمة الاستئنافية طلب المدافع عن الطاعن بجلسة .............ندب خبير فى الدعوى لعدم عدول محكمة أول درجة عن الحكم التمهيدى إلا أن المحكمة الاستئنافية لم تستجب وأصدرت الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى قررت المحكمة جدية طلب من طلبات دفاع الطاعن بندب خبير فى الدعوى وهو طلب جوهرى لتعلقه بواقعة لها أثر فى الدعوى يبنى على تحقيقه تغير وجه الرأى فى الدعوى إلا أن المحكمة عادت وفصلت فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ الحكم التمهيدى سالف الذكر ودون أن يتضمن حكمها أسباباً مبررة للعدول عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل من إطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع عنه حقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى بغض النظر عن مسلك المتهم فى هذا الدليل لأن تحقيق الأدلة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم فإن هى إستغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون معيباً بالاخلال بحق الدفاع .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اقام بناء على ارض زراعية دون الحصول على ترخيص . وطلبت عقابه بالمادتين 152،156 من القانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز منوف قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وغرامه عشرة الاف جنيه والازالة . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف والايقاف بالنسبة لعقوبة الحبس فقط .
فطعن الاستاذ/000000 المحامى عن الاستاذ/000000000 المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .