الطعن رقم 3629 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1995-1-16
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك بدون رصيد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مقبل شاكر ومجدى منتصر نائبى رئيس المحكمة ونير عثمان وجاب الله محمد جاب الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه انه غذ دانها بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, ذلك أن دفاعها قام على عدم توافر الركن المادي للجريمة لنهما لم تتخل عن الشيك موضوع الاتهام وإنما تحصل عليه المدعى بالحقوق المدنية عن طريق السرقة من منزل الزوجية قبل طلاقها منه, إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري إيراد له أو ردا عليه. مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث غنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن محامى الطاعنة تمسك بجلسة 25 من نوفمبر سنة 1990 بدافع مؤداه عدم توافر جريمة الشيك بدون رصيد في حق الطاعنة لتخلف فعل الإعطاء- رضاء- فيها .لما كان ذلك, وكان الأصل عن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب على التخلي عن حيازة الشيك فإذا انتقت تلك الإرادة لسرقة الشيك من الساحب أو فقده له أو تزويره عليه انهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء .لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد قضت الدعوى دون أن تعرض لهذا الدفاع كي تتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى .لما كان ذلك, وكان هذا الدفاع قد أصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوى قائما مطروحا على المحكمة الإستئنافية, وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه وأن لم تعاور المستأنفة إثارته, ومن ثم فإن الحكم يكون قاصرا بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازة الشيك فإذا انتفت تلك الارادة لسرقة الشيك من الساحب أو فقده له أو تزويره عليه ، انهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الاعطاء . لما كان ذلك وكانت المحكمة قد قضت فى الدعوى دون أن تعرض لهذا الدفاع كى تتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهرى لو تحقق قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك وكان هذا الدفاع قد أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة الاستئنافية وهو ما يوجب عليها إبداء الرأى بشأنه ، وإن لم تعاود المستأنفة إثارته . ومن ثم فإن الحكم يكون قاصراً.
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح فارسكور ضد الطاعنة بوصف انها اعطت له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب .وطلب عقابها بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات وبإلزامها بأن تدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهمة ستة اشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنفت ومحكمة دمياط الابتدائيه - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارضت وقضى فى معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الاستاذ/ .............. المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ................ الخ.