الطعن رقم 30347 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1995-6-12
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء . قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ تفسير القانون
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزه ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن قدم بجلسة ................ ما يفيد تقديمه طلب الترخيص للجهة الإدارية وأن الطلب لم يبت فيه خلال ستين يوماً مما يعتبر معه ذلك موافقة على طلب الترخيص استناداً للمادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 بيد
أن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شان توجيه وتنظيم أعمال البناء - المعدل - قد نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة على أنه "تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تقديمه ................"كما جرى نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من ذلك القانون على أن "يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص، انقضاء المدة المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو المرفقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات ........." لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على محضر جلسة .................. أن الطاعن قدم خطاباً من الوحدة المحلية يفيد أن الجهة الإدارية لم تبت في طلب الترخيص المقدم منه خلال ستين يوماً، ورغم ذلك فقد صدر الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يعرض لدفاع الطاعن المشار إليه، وكان ما أثاره الطاعن هو دفاع جوهري، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الدفاع إيراداً له أو رداً عليه فإنه يكون مشوباً بعيب القصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ــ المعدل ــ قد نص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة على أنه " تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تقديمه .... " كما جرى نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من ذلك القانون على أن " يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص ، إنقضاء المدة المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب إستيفاء بعض البيانات أو المستندات أو المرفقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات ..... " لما كان ذلك ، وكان البين من الإطلاع على محضر جلسة .......... أن الطاعن قدم خطاباً من الوحدة المحلية يفيد أن الجهة الإدارية لم تبت فى طلب الترخيص المقدم منه خلال ستين يوماً ، ورغم ذلك فقد صدر الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الابتدائى لأسبابه دون أن يعرض لدفاع الطاعن المشار إليه ، وكان ما أثاره الطاعن هو دفاع جوهرى ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الدفاع إيراداً له أو رداً عليه فإنه يكون مشوباً بعيب القصور والاخلال بحق الدفاع .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة بشئون التنظيم . وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 4، 9، 20، 22 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل . ومحكمة جنح قلين قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها لايقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ 7472.300 جنيها لصالح الخزانة العامة وضعف الرسوم المقررة . استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط .
فطعن الاستاذ /......المحامى عن الاستاذ/......المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ......الخ .