⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29196 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1995-6-11 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد على عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعى وعادل الشوربجى نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحق المدني - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة البلاغ الكاذب لانتفاء سوء القصد ونية الإضرار بالطاعن ورتب على ذلك رفض دعواه المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن تبليغهما في حقه بالتعرض في الحيازة أو السرقة إنما صدر منهما عن تسرع وعدم ترو الأمر الذي كان يتعين معه القضاء له بالتعويض على هذا الأساس، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه من المقرر أنه إذا بينتن براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ ضده والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة وعدم تبصر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة البلاغ الكاذب إلى عدم توافر القصد الجنائي إذ لم يتوافر هذا القصد من علم بكذب الوقائع المبلغ بها نية الإضرار بالمجني عليه دون أن يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهما - بالتعويض عنه أو لا فإنه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على إنتفاء أى ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب فينبغى بحث مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب للتعويض من عدمه فى واقعة التبليغ ذاتها ، فالتبليغ خطأ مدنى يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع فى الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ ضده والإساءة إلى سمعته أو فى القليل عن رعونة وعدم تبصر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة البلاغ الكاذب إلى عدم توافر القصد الجنائى إذ لم يتوافر هذا القصد من علم بكذب الوقائع المبلغ بها ونية الاضرار بالمجنى عليه دون أن يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهما بالتعويض عنه أو لا فإنه يكون معيباً .
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قسم العجوزة ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما اولا : قاما بسبه وقذفه على النحو المبين بالاوراق . ثانيا : أبلغا كذبا ضده على النحو الوارد بالاوراق . وطلب عقابهما بالمواد 302،303،305 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا اولا : عملا بالمادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية فى جريمة القذف . ثانيا : وعملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه فى جريمة البلاغ الكاذب وإلزامهما بأن يدفعا للمدعى بالحق المدنى مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنفا ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية . فطعن الاستاذ/000000000 المحامى نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .