الطعن رقم 1791 لسنة 63 قضائية
النقض الجنائي
1995-1-12
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم " بيانات التسبيب "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح البرجى ومجدى الجندى ومحمود شريف فهمى نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بركنيها المادي والمعنوي, كما أنه لم يحدد الغرض من هذا الإحراز لبيان ما إذا كان مخالفا للقانون من عدمه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدري الحشيش والأفيون بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى على ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير التحليل .لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافيا في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عن الحكم قالة الإبهام .لما كان ذلك, وكان الشارع قد استهدف بما نص عليه في المادالإحراز.لقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل- في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها- ومن معاقبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أستخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي- أن يحيط بكافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملا وقد يفلت منها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب فإنه لا محل .لما كان ذلك, يثيره الطاعن من أن الحكم لم يبين الغرض من الإحراز.لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً فى تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفى عن الحكم قالة الإبهام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الشارع قد استهدف بما نص عليه فى المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ـ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ـ من معاقبة كل من حاز أو أحرز أو إشترى أو سلم أو نقل أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى ـ أن يحيط بكافة الحالات التى يتصور أن تحدث عملاً وقد يفلت منها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطى من العقاب فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يبين الغرض من الاحراز .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه احرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) فى غبر الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبتة طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1،2،38/1،42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين 9،57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الاخير بمعاقبته بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين الف جنيه وبمصادرة المخدرين المضبوطين باعتبار ان إحراز المخدر كان مجردا من القصود.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ.