الطعن رقم 355 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-3-8
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ الوكالة بالعمولة - التنحى عن الوكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع فى إنعقادها وإنقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة فى القانون المدنى فيما عدا ما يتضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها . وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية وبالتالى فإنه يجوز للوكيل بالعمولة أن يتنحى عن الوكالة فى أى وقت قبل إتمام العمل الموكول إليه وينهى العقد بإرادته المنفردة طبقاً للحدود المرسومة بالقانون المدنى . ولما كان مؤدى ما تقضى به المادتان 715 و 716 من القانون المدنى ـ على ماورد بمجموعة الأعمال التحضيرية ـ أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل عزل الوكيل قبل إنتهاء الوكالة ، كما أن للوكيل أن يتنحى عنها قبل إتمام العمل الموكول إليه ، فإذا كانت الوكالة بأجر صح التنحى ولكن يلزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذى قد يلحقه إذا كان التنحى بغير غذر مقبول أو فى وقت غير مناسب .