الطعن رقم 3874 لسنة 63 قضائية
النقض الجنائي
1995-6-5
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
⚖️ اسباب الطعن - نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مقبل شاكر وحسن حمزه ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض بالقوة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم دانه وشدد العقاب عليه عملاً بالمادتين 267/2، 268/1-2 من قانون العقوبات استناداً إلى أنه يتولى ملاحظة المجني عليها في حين أن هذا الظرف المشدد لا يتوافر في حقه ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجني عليها كانت تشكو من عدم الإنجاب فأحالها الطبيب المعالج إلى مستشفى ............... لإجراء أشعة على منطقة الرحم، واستدعيت إلى حجرة الأشعة حيث وجدت الطاعن الذي يعمل كفني أشعة وأمرها بخلع ملابسها والاستلقاء على ظهرها فوق المنضدة المخصصة ولما فعلت ذلك عبث الطاعن بيديه في ثدييها ورقبتها وامتدت يديه إلى مواضع أخرى من جسدها قاصداً من ذلك هتك عرضها، كما مال عليها محاولاً تقبيلها فنهرته وارتدت ملابسها وغادرت غرفة الأشعة، ودلل الحكم على توافر ظرف تولي ملاحظة الطاعن المجني عليها في قوله "وإذ ثبت أن المتهم يعمل فني أشعة لمستشفى ................... وأن المجني عليها مريضة محتجزة بالمستشفى فمن ثم يعد ممن يتولون ملاحظتها بحكم تبعيته للطبيب المعالج المختص فيما تقتضيه أعمال وظيفته، ومن ثم حق تشديد العقاب على فعلته وافق نص الفقرة الثانية من المادة 268 عقوبات". لما كان ذلك، وكانت الملاحظة المقصودة - كظرف مشدد في جريمة هتك العرض التي عناها المشرع في المادتين 267/2، 268/1 من قانون العقوبات - هي أن يتولى الجاني مراعاة سلوك المجني عليه ورقابته وملاحظة شئونه وتهذيب وتوجيه سلوكه، ملحوظاً في ذلك حاجة المجني عليه إلى تلك الملاحظة مع قيام المسئولية المكلف بها عند التقصير في مباشرة مهام مسئوليته في الملاحظة، فلا تتحقق الملاحظة بمجرد الرعاية أو العناية العابرة أو المؤقتة التي يفرضها على المتهم دون أن يتحقق بها الإشراف على سلوك المجني عليه ومراقبته. لما كان ذلك، وكان مجرد قيام الطاعن - كفني أشعة - بالتقاط صور أشعة للمجني عليها حسبما تقتضيه طبيعة عمله لا يتحقق به معنى الملاحظة التي عناها المشرع كظرف مشدد في جريمة هتك العرض خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون الذي أسلسه إلى الفساد في الاستدلال يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث وتقدير توافر أو عدم توافر ما إذا كان الطاعن له سلطة فعلية على المجني عليها والتي يتحقق بها الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين سالفتي الذكر - والذي ترشح له الواقعة - فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الملاحظة المقصودة ــ كظرف مشدد فى جريمة هتك العرض التى عناها المشرع فى المادتين 267/2 ، 268/1 من قانون العقوبات ــ هى أن يتولى الجانى مراعاة سلوك المجنى عليه ورقابته وملاحظة شئونه وتهذيب وتوجيه سلوكه ، ملحوظاً فى ذلك حاجة المجنى عليه إلى تلك الملاحظة مع قيام مسئولية المكلف بها عند التقصير فى مباشرة مهام مسئوليته فى الملاحظة ، فلا تتحقق الملاحظة بمجرد الرعاية أو العناية العابرة أو المؤقتة التى يفرضها على المتهم دون أن يتحقق بها الاشراف على سلوك المجنى عليه ومراقبته . لما كان ذلك ، وكان مجرد قيام الطاعن ــ كفنى أشعة ــ بالتقاط صور أشعة للمجنى عليها حسبما تقتضيه طبيعة عمله لا يتحقق به معنى الملاحظة التى عناها المشرع كظرف مشدد فى جريمة هتك العرض خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد عابه الخطأ فى تطبيق القانون الذى أسلسه إلى الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث وتقدير توافر أو عدم توافر ما إذا كان الطاعن له سلطة فعلية على المجنى عليها والتى يتحقق بها الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين سالفتى الذكر ــ والذى ترشح له الواقعة ــ فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالاعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض ...... بالقوة بأن باغتها وامسك بثديها واجزاء اخرى من جسدها رغما عنها حال كونه من المتولين ملاحظتها. واحالته الى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 267/2، 268/1-2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ......الخ .