الطعن رقم 3326 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1995-1-11
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد . خيانة أمانة .
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وحسين الجيزاوى ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة أمانة قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن المحكمة لم تعرض لمحضر الصلح الموثق بتاريخ 9/10/1988 والمقدم من الطاعن رغم دلالته على أن المدعية بالحقوق المدنية قد تسلمت منقولات الزوجية في تاريخ سابق على رفع الدعوى مع ما لذلك من أثر على عدم توافر أركان الجريمة المسندة غليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن قدم محضر صلح موثق وتمسك في دفاعه بذلك المحضر.لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد التفت عن محضر الصلح ولم يورد مضمونه وكان ما يثيره الطاعن من دفاع بشأن محضر الصلح أن الثابت به أن المدعية بالحقوق المدنية قد تسلمت منقولات الزوجية قبل رفعها لهذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر يعد في خصوصية هذه الدعوى- دفاعا جوهريا- لتعلقه بتحقيق أدلتها والعناصر القانونية للجريمة التي دان الحكم الطاعن بها مما من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى, ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لمحضر الصلح ودفاع الطاعن المؤسس عليه يعن ببحثه وتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يبطله ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة الأمر فيه فغنه يكون معيبا بالقصور الذي يبطله ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وإلزام المدعية بالحقوق المدنية والمصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن قدم محضر صلح موثق وتمسك فى دفاعه بذلك المحضر لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد التفت عن محضر الصلح ولم يورد مضمونه وكان ما يثيره الطاعن من دفاع بشأن محضر الصلح الثابت به أن المدعية بالحقوق المدنية قد تسلمت منقولات الزوجية قبل رفعها لهذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر يعد فى خصوصية هذه الدعوى ـ دفاعاً جوهرياً ــ لتعلقه بتحقيق أدلتها والعناصر القانونية للجريمة التى دان الحكم الطاعن بها مما من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لمحضر الصلح ودفاع الطاعن المؤسس عليه ولم يعن ببحثه وتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه فإنه يكون معيباً بالقصور .
فقرة رقم -1
اقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز المراغة ضد الطاعن بوصف انه بدد المنقولات المبينه وصفا وقيمة بقائمة المنقولات المسلمة اليه على سبيل الامانة فأختلسها لنفسه إضرار بها . وطلبت عقابه بالماده 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت ، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشر جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعيه بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين حنيها على سبيل التعويض المؤقت استأنف . ومحكمة سوهاج الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف وامرت بوقف تنفيذ العقوبة .
فطعن الاستاذ/ .................. المحامى نيابه عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .......... الخ.