⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12890 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1995-5-21 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: إعلان . معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان
⚖️ معارضة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الشناوى وعادل الشوربجى وفرغلى زناتى نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بان الطاعن لم يعين إعلاناً صحيحاً بالحضور في الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن حضر بنفسه بجلسة ................ التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر ضده وقدم دليل عذره في التقرير بالاستئناف بعد الميعاد وطلب وقف الدعوى، فقررت المحكمة وقف الدعوى لحين تحديد الحيز العمراني للقرية ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لجلسة ................. والتي تخلف عن حضورها، فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن - أن الطاعن لم يعلن إعلاناً قانونياً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بعد وقفها، فإن الحكم الصادر برفض معارضته يكون قد جاء باطلاً إذ لم يمكن المتهم من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بدون بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن إعلاناً قانونياً بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى بعد وقفها ، فإن الحكم الصادر برفض معارضته يكون قد جاء باطلاً إذ لم يمكن المتهم من إبداء دفاعه بالجلسة التى حددت لنظر المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى لسبب لا يدله فيه وهو نظرها فى جلسة لم يعلن بها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اقام مبانى على ارض زراعية دون ترخيص . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح ببا قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل و كفالة عشرة جنيهات وغرامة عشرة آلاف جنيه والازالة . عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن . استأنف و محكمة بنى سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن الاستاذ/00000000 المحامى عن الاستاذ/00000000 المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .