⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8335 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1995-5-18 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: إجراءات . تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح البرجى ومجدى الجندى ومحمد حسين وحسن أبو المعالى أبو النصر نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر رسمي جاء مشوباً ببطلان في الإجراءات، ذلك بأن المحكمة لم تطلع على السند المدعى بتزويره مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أو من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطلعت على أصل السند المطعون عليه بالتزوير في حضور الخصوم في الدعوى. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأسه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها - الأمر الذي فات المحكمة إجراءه - ولا يغير من ذلك أن يكون قد أرفق بالأوراق الصورة الشمسية للسند المدعى بتزويره لأنه - على فرض اطلاع المحكمة على تلك الصورة - لا يكفي إلا في حالة فقد أصل السند المزور. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى بعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل شواهد التزوير ، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها ــ الأمر الذى فات المحكمة إجراءه ــ ولا يغير من ذلك أن يكون قد أرفق بالأوراق الصورة الشمسية للسند المدعى بتزويره لأنه ــ على فرض إطلاع المحكمة على تلك الصورة ــ لا يكفى إلا فى حالة فقد أصل السند المزور . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه : وهو موظف عمومى (موثق بمأمورية توثيق......) ارتكب تزويرا فى محرر رسمى هو محضر التصديق على توقيعات رقم ...... الصادر من مكتب توثيق ...... والمثبت بيع السيارة رقم ...... ملاكى جيزة من ...... للمتهم الثانى حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وبوضع إمضاءات مزورة بأن اثبت خلافا للحقيقة مثول البائع أمامه ووقع بتوقيع نسبه زورا الى الاخير على النحو المبين بالاوراق . واحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 213 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة المحرر المزور . فطعن الاستاذ/...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ......الخ .