الطعن رقم 63002 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1995-5-15
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تقليد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقليد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مقبل شاكر وحسن حمزه نائبى رئيس الفمحكمة ونير عثمان وجاب الله محمد جاب الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه انه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة حصوله على ختم دولة أجنبية واستعماله بغير حق وعدم قبول الدعوى المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المتهم على أن الفعل المنسوب إليه غير مؤثم قانوناً وأن الأختام والعملات محل التجريم هي تلك التي تنسب للمصالح الحكومية غير الأجنبية. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
و حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه السالف "بأن الثابت من نصوص المواد 206 مكرراً، 207، 208 عقوبات أن الأختام والدمغات الحقيقية محل التجريم هي تلك التي تنسب للمصالح الحكومية غير الأجنبية ولما كان الثابت أن تلك الأختام المقام على أساسها الاتهام هي أختام منسوبة للقنصلية السعودية بالسويسي أي أنها تخرج عن دائرة التجريم من قانون العقوبات المصري". لما كان ذلك وكانت المادة 208 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعاقب بالحبس كل من قلد ختماً أو دمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت ........... وكذا من استعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها"، كما نصت المادة 209 من القانون المذكور على أنه "كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أن النياشين الحقيقة المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالاً مضراً بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين". وكان المستفاد من هذين النصين أنهما قد أسبغا الحماية على أختام وتمغات وعلامات كل ما خرج عن تلك الخاصة بالحكومة والهيئات العامة وكل ما خرج عما نصت عليه المادة 206 مكرراً من قانون العقوبات ومن ثم فإن الأحكام الواردة في هذين النصين إنما تنصرف إلى ما تبقى من جهات ومنها أختام الحكومات الأجنبية، ولما كانت المحكمة قد جانبت هذا الوجه من النظر فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وكان هذا الخطأ القانوني الذي تردت فيه المحكمة قد أسلمها إلى فساد استدلال حكمها على عناصر الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المادة 208 من قانون العقوبات قد نصت على أنه ( يعاقب بالحبس كل من قلد ختماً أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت ... وكذا من إستعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها ) كما نصت المادة 209 من القانون المذكور على أنه " كل من إستحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها وإستعملها إستعمالاً مضراً بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ، وكان المستفاد من هذين النصين أنهما قد أسبغا الحماية على أختام وتمغات وعلامات كل ما خرج عن تلك الخاصة بالحكومة والهيئات العامة وكل ما خرج عما نصت عليه المادة 206 مكرراً من قانون العقوبات ومن ثم فإن الأحكام الواردة فى هذين النصين إنما تنصرف إلى ما تبقى من جهات ومنها أختام الحكومات الأجنبية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها وكان هذا الخطأ القانونى الذى تردت فيه المحكمة قد أسلمها إلى فساد إستدلال حكمها على عناصر الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والاعادة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه استحصل بغير حق على أختام لاحدى المصالح الحكومية الاجنبية " القنصلية السعودية " واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة وطلبت عقابه بالمادتين 207،209 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه (الطاعن) مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .ومحكمة جنح قسم ثانى المنصورة قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لايقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستانف وبراءة المتهم مما أسند اليه وعدم قبول الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف .
فطعن الاستاذ/000000000 المحامى عن الاستاذ/000000000 المحامى نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية فطعن هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .