⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8905 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1995-5-8 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: إثبات . محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اشتراك
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح ناصر نائب رئيس المحكمة وعضوية مقبل شاكر وحسن حمزه نائبى رئيس المحكمة ونير عثمان وجاب الله محمد جاب الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها في بيان كاف وعول في إدانته على ما جاء بمحضر جلسة الجنح المستأنفة على الرغم من أن محامي المجني عليه قد أقر بصحة الورقة التي أثبت بها التخالص كما لم يناقش شهادة أمين سر تلك الجلسة، وعول على أقوال المجني عليه رغم تناقضها وعول على تحريات المباحث على الرغم من عدم صحتها، واستند إلى تقرير المعمل الجنائي الذي لم يثبت منه أن التوقيع المقول بتزويره حرر بخط الطاعن، ولم يدلل الحكم على توافر ركن العلم بالتزوير في حق الطاعن عند إدانته بجريمة استعمال المحرر المزور مما يعيبه ويستوجب نقضه. حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه وله الأخذ بأي دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ونص القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً والعبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليه ويصح به استدلال الحكم، وكان ما حصله الحكم هو إقرار وكيل المدعي بالحقوق المدنية بالتخالص والتصالح دون الإقرار بصحة الورقة خلافاً لما يدعيه الطاعن في أسباب طعنه، كما انصرفت شهادة أمين سر جلية الجنح المستأنفة إلى التخالص فقط - وهو ما يسلم به الطاعن - فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن اشتراكه مع مجهول في التزوير وأورد الأدلة على ذلك وكان الاشتراك في التزوير يفيد حتماً علم الطاعن بأن الورقة التي استعملها مزورة، فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم في جريمة استعمال الورقة المزورة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع القاضى وإطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه وله الأخذ بأى دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً والعبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل على إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الاشتراك فى التزوير يفيد حتماً علم الطاعن بأن الورقة التى إستعملها مزورة ، فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم فى جريمة إستعمال الورقة المزورة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اولا : اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول مع موظف عام حسن النيه هو ...... الموثق بمكتب توثيق ...... فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو اقرار التخالص الموثق برقم ...... توثيق ...... حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها ووضع امضاءات وأسماء آخرين مزورة بأنه اتفق مع ذلك المجهول على المثول أمام الموثق سالف الذكر وانتحال اسم المجنى عليه ...... باقرار التخالص سالف البيان وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بالمجنى عليه فقام المجهول بالتوقيع على محضر التصديق سالف البيان بتوقيع نسبه زورا الى المجنى عليه سالف الذكر على خلاف الحقيقة وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ثانيا : استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الاولى بأن قدمه لأمين السر فى الدعوى رقم ...... مع علمه بتزويره . واحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ ثانيا، ثالثا،41، 211، 213، 214 من قانون العقوبات مع اعمال المادتين 30، 32/2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحرر المزور المضبوط وألزمته بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ......الخ .