الطعن رقم 352 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-2-17
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - الارث
⚖️ الضرر المادى - الموت الفورى
⚖️ التعويض عن الضرر
⚖️ مسئولية حارس الاشياء - التعويض عن الضرر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم حسن علام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تسببت وفاة المجني عليه عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته وفي هذه اللحظة يكون المجني عليه مازال أهلاً لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم. ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي سببه لمورثهم لا من الجروح التي أحدثها به فحسب وإنما أيضاً من الموت الذي أدت إليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها. ولئن كان الموت حقاً على كل إنسان إلا أن التعجيل به إذا حصل بفعل فاعل يلحق بالمجني عليه ضرراً مادياً محققاً إذ يترتب عليه فوق الآلام الجسيمة التي تصاحبه حرمان المجني عليه من الحياة وهى أغلى ما يمتلكه الإنسان باعتبارها مصدر طاقاته وتفكيره والقول بامتناع الحق في التعويض على المجني عليه الذي يموت عقب الإصابة مباشرة وتجويز هذا الحق لمن يبقى حياً مدة بعد الإصابة يؤدي إلى نتيجة يأباها العقل والقانون هي جعل الجاني الذي يقسو في اعتدائه حتى يجهز على ضحيته فوراً في مركز يفضل مركز الجاني الذي يقل عنه قسوة وإجراماً فيصيب المجني عليه بأذى دون الموت وفي ذلك تحريض للجناة على أن يجهزوا على المجني عليه حتى يكونوا بمنجاة من مطالبته لهم بالتعويض.