⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2907 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1995-1-4 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة " نظرها والحكم فيها "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ معارضة
⚖️ اثار الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى نائبى رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد على رجب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الإستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه الإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التي قدمها محاميه بالجلسة وطلب التأجيل لهذا السبب غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلب التأجيل لهذا السبب غير أن المحكمة لم تجيبه إلى طلبه وقضت في المعارضة في غيبته بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث انه يبين من محضر جلسة........................ التي نظرت فيها معارضة الطاعن الإستئنافية أن محاميا حضر عن الطاعن وقضى الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن .لما كان ذلك, وكان يبين من الأوراق والمفردات المضمونة أنه وإن كان محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه خلا من إثبات تقديم الشهادة الطبية التي ذكر الطاعن في طعنه أن محاميه قدمها للمحكمة, إلا أن ملف الدعوى أمام المحكمة الإستئنافية قد تضمن بيانا بتعليه الأوراق من بينه شهادة مرضية, الأمر الذي يظاهر قول الطاعن بتقديم محاميه الدليل على العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الإستئنافية ولا يغير من ذلك خلو الأوراق من تلك الشهادة لاحتمال فقدها نتيجة الإهمال في حفظها بالملف. .لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى حضور محامى الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض, وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الأخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وإلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق والمفردات المضمونة أنه وإن كان محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيد قد خلا من اثبات تقديم الشهادة الطبية التى ذكر الطاعن فى طعنه أن محاميه قدمها للمحكمة ، الا أن ملف الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية قد تضمن بياناً بتعلية الأوراق من بينه شهادة مرضية الأمر الذى يظاهر قول الطاعن بتقديم محاميه الدليل على العذر القهرى المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية ولا يغير من ذلك خلو الاوراق من تلك الشهادة لاحتمال فقدها نتيجة الإهمال فى حفظها بالملف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض وكان فى إغفال الحكم الإشارة الى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ........................(طاعن) 2- .................. بأنهما أولا : تسببا خطأ فى موت............. و.............. واصابة كل من ................و............... و .................. و ................. و ............... و .................. و ................ وكان ذلك ناشئا عن اهمالهما و عدم احترازهما ومخالفتهما القوانين بأن قادا سياراتهما دون التأكد من خلو الطريق فصدما سيارة المجنى عليه واحدثا اصاباتهم الموصوفة بالتقارير الطبية والتى اودت بحياة المجنى عليهما الاول و الثانى .ثانيا : قادا مركبتيهما بطريقة تعرض حياة الغير للخطر . وطلبت عقابهما بالمادتين 238 ،244/1 من قانون العقوبات و المواد 1،2،3،4،77،78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل . وادعت كل من ........... ارملة المجنى عليه الاول عن نفسها وبصفتها و ................. ارملة المجنى عليه الثانى عن نفسها وبصفتها مدنيا قبل المتهمين الاولى بمبلغ واحد وخمسين جنيها و الثانية بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. و محكمةجنح قسم ثانى طنطا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة اشهر مع الشغل و كفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والزامهما بأن يؤديا للمدعتين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها ومائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا و محكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بسقوط الحق فى الاستئناف . عارضا وقضى فى معارضتهما باعتبارها كأن لم تكن . فطعن الاستاذ /..................... عن الاستاذ/ ...................... نيابة عن المحكوم عليه الاول فى هذا الحكم بطريق النقض ........................ الخ.