الطعن رقم 50789 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1995-5-8
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معارضة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مقبل شاكر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنها حضرت الجلسة الأولى لنظر المعارضة مما كان معه لزاماً على المحكمة أن تحكم في موضوعها لا أن تقضي باعتبارها كأن لم تكن. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
و من حيث إن البين من الإطلاع على محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعنة حضرت أولى الجلسات ثم تأجلت لجلسات أخرى. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد لنظر معارضته أما إذا حضر فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في موضوع المعارضة لو تخلف عن الحضور في جلسات أخرى ذلك بأن المادة 401/2 من قانون الإجراءات الجنائية رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر المعارضة فإنها أرادت ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التي أدانته غيابياً بعكس المعارض الذي حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه، بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقاً. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد حضرت الجلسة الأولى التي تحددت لنظر المعارضة. ولم تحضر الجلسات الأخرى فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد لنظر معارضته أما إذا حضر فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل فى موضوع المعارضة ولو تخلف عن الحضور فى جلسات أخرى ذلك بأن المادة 401/2 من قانون الإجراءات الجنائية رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر المعارضة فإنها أرادت ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التى أدانته غيابياً بعكس المعارض الذى حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقى معه ، بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذى لم يحضر مطلقاً . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد حضرت الجلسة الأولى التى تحددت لنظر المعارضة . ولم تحضر الجلسات الأخرى فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والاعادة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بددت المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالاوراق المملوكة لها والمحجوز عليها قضائيا لصالح محكمة بورسعيد الابتدائية والمسلمة إليها على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلستها لنفسها إضرارا بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابها بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح فارسكور قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهمة شهرا مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها لوقف التنفيذ . عارضت وقضى فى معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنفت ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . عارضت وقضى فى معارضتها باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن الاستاذ /00000000 المحامى عن الاستاذ /0000000المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .