الطعن رقم 16804 لسنة 64 قضائية
النقض الجنائي
1995-4-27
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك بدون رصيد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ تسبيب الحكم - ما لا يعيبه فى نطاق التدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان الحكم قد عرض لدفعي الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وأطرحهما برد كاف وسائغ فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات إنما تتم بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب - أياً كانت صفته - له في التداول، مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، وأن التعويض في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يكون عن إصداره كذلك، ورده إلى المجني عليه وعدم صرفه - لا عن قيمته - لأنها دين سابق - وقد أثبت الحكم المطعون فيه في حق الطاعن أنه أصدر الشيكات موضوع الدعوى وأطلقها للتداول بتسليمها إلى المدعي بالحقوق المدنية، مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، ومن ثم فإنه يكون للمدعي بالحقوق المدنية الذي أصابه ضرر ناشئ عن جريمة الطاعن ومتصل بها اتصالاً سببياً مباشراً أن يرفع الدعوى المباشرة قبل الطاعن شخصياً - بالتعويض - حتى لو كان قد وقع الشيكات بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة الساحبة لأن طبيعة الفعل المسند إليه وهو إصدار الشيك يستلزم منه التحقق من وجود الرصيد الذي يأمر بالسحب عليه، فإذا هو أخل بهذا الالتزام وقعت عليه مسئولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك الذي تحقق بفعله إطلاقه للتداول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن من أنه سلم الشيكات للبنك المدعي بالحقوق المدنية لتحصيلها لحساب الشركة وأطرحه برد كاف وسائغ. فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. ولا يقدح في سلامة الحكم ما استطرد إليه - من بعد - بقوله أن دفع المتهم في هذا الشأن لا دليل له على الأوراق - لأن ذلك من الحكم لا يعدو أن يكون تزيداً لا يعيبه بعد أن استوفي دليله في إطراح دفاع الطاعن. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تتم بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب ــ أيا كانت صفته ــ له فى التداول ، مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب ، وأن التعويض فى جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يكون عن إصداره كذلك ، ورده إلى المجنى عليه وعدم صرفه ــ لا عن قيمته ــ لأنها دين سابق ــ وقد أثبت الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن أنه أصدر الشيكات موضوع الدعوى وأطلقها للتداول بتسليمها إلى المدعى بالحقوق المدنية ، مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب ، ومن ثم فإنه يكون للمدعى بالحقوق المدنية ، الذى أصابه ضرر ناشئ عن جريمة الطاعن ومتصل بها إتصالاً سببياً مباشراً أن يرفع الدعوى المباشرة قبل الطاعن شخصياً ــ بالتعويض ــ حتى لو كان قد وقع الشيك بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة الساحبة لأن طبيعة العمل المسدد إليه وهو إصدار الشيك يستلزم منه التحقق من وجود الرصيد الذى يأمر بالسحب عليه ، فإذا هو أخل بهذا الالتزام وقعت عليه مسئولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك الذى تحقق بفعله إطلاقه للتداول . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن من أنه سلم الشيكات للبنك المدعى بالحقوق المدنية لتحصيلها لحساب الشركة وأطرحه برد كاف وسائغ . فإن منع الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمةفى تقدير الأدلة التى إطمأنت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة الحكم ما إستطرد إليه ــ من بعد ــ بقوله أن دفع المتهم فى هذا الشأن لا دليل عليه فى الأوراق ــ لأن ذلك من الحكم لا يعدو أن يكون تزيداً لا يعيبه بعد أن إستوفى ــ دليله فى إطراح دفاع الطاعن .
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر امام محكمة جنح قسم مصر الجديدة ضد كل من 00000000 و 0000000000 - طاعن - بوصف انهما أعطيا له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب - وطلب عقابهما بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بان يؤديا له مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيلبيا عملا بمادتى الاتهام بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنيه وإلزامهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية بصفته مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المحكوم عليه الثانى ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف .
فطعن الاستاذ/00000000000 المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بالنقض 0000000000 الخ .