الطعن رقم 9076 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1991-11-7
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ استدلالات
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ تنفيذه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة، وعمار إبراهيم، وبهيج حسن القصبجي، وحسن عبد الباقي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال, فضلا عن الإخلال بحق الدفاع, ذلك آن ما أورده من أسباب لا يكفي لحمل قضائه, ورد ردا غير سائغ على دفعه بطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات بدلالة ما جاء بها من أنى الطاعن عاطل مع أنه يعمل ترزيا فضلا عن تلاحق إجراءاتها منذ تحرير محضر التحريات حتى صدور إذن التفتيش, كما أن مجرى التحريات لم يباشر بنفسه الضبط والتفتيش بل قام بهما ضابط أخر ولم يرد الحكم على ما أثاروه في شأن ما جاء من خلاف بين محضر الضبط وتقرير المعامل الكيماوية بخصوص وزن المخدر المضبوط, فضلا عن أنه لا يتصور حدوث الواقعة بالصورة التي اعتنقها الحكم ولم يسال أفراد القوة المرافقة وقت الضبط, وفي هذا كله ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها: "تتحصل في أن تحريات العقيد ........................ رئيس مكافحة المخدرات بور سعيد أسفرت عن أن المتهم............................... المقيم بحارة ...................... وشارع.................... بدائرة قسم المناخ يحرز مواد مخدرة وخاصة الحشيش ومن ثم استصدار إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم لضبط ما يحرزه أو يحوزه من تلك المواد وتنفيذا لذلك انتقل الرائد.................... وكيل قسم مكافحة المخدرات بورسعيد وقوة من الشرطة بتاريخ 21/10/1989 إلى مكان تواجد المتهم وأسفر تفتيشه عن العثور بالجيب الجانبي الأيمن للبنطلون الذي يرتديه على لفافة سلوفانية بداخلها أثنى عشر لفافة سلوفانية بداخل كل منها قطعة من مخدر الحشيش وزنت جميعها 8.46 جم وأنه واجه المتهم بالمخدر المضبوط فاعترف له بحيازة الحشيش المضبوط وأن عملية الضبط تمت بمشاركة المساعد أول .................. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال.........................و......................و...................... ومن تقرير المعمل الكيمائية لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - توافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وان قد أورد مضمون أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيميائية في بيان وافي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها. فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بقوله: " وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات فإنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتوسيع إصدار التفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا ما أصدرت هذه السلطة إذنها بالتفتيش بناء على محضر التحريات المقدم إليها من طالب الإذن بالتفتيش فإن الاستجابة إلى هذا الطلب مناها أن تلك السلطة اقتنعت بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الإذن وهو الأمر الذي تسايرها فيه المحكمة ونرى فيما أورده العقيد ............................... رئيس مكافحة المخدرات بورسعيد بتحريته المؤرخة 21/10/1989 من أن مراقبة المتهم أسفرت عن أن يحرز مواد مخدرة ما يقطع بجدية هذه التحريات وبالتالي إلى توافر مسوغات إصدار إذن التفتيش مما يضحي معه الدفع في غير محله". وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل المار فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, وأن القانون لا يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملا أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ في ذلك طالما أنه اشخص المقصود بالإذن, كما أن القانون لا يوجب حتما أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتا طويلا في هذه التحريات, إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصادق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد تناول فيما سلف بيانه الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا, لما كان ذلك, وكانت طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكلة إلى رجل الضبط المأذون له يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع, وأن له أن يستعين في ذلك بأعوانه -لا مجن رجال الضبط القضائي, وكان من المقرر أنه إذا كان الإذن بالتف6تيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه, فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفذه يجعل ما أجراره بمفرده صحيحا لوقوعها في حدود الأمر الصادر عن النيابة والذي خول كلا منهم سلطة إجرائه ما دام من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصورا عليه لا يتعداه بالإجازة إلى الغير, وكان الطاعن لا يدعي بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري الضبط القضائي فإن التفتيش الذي قام به الضابط المعاون لزميله المأذون أصلا ربه يكون قد وقع صحيحا, ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من اختلاف وزن المخدر, مردودا بما هو مقرر من أن متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك لا جناح عليها إن هي التفت عن دفاعه في هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجبة الصواب. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا على أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة والقول بعدم معقوليتها حسبما جاء بأقوالهم لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أفن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من نقض في التحقيقات لعدم سؤال أفراد القوة المرافقة عند الضبط, وكان الأصل لا يعدو أن يكن تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح معه أن يكون سببا للطعن على الحكم, ولما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقض فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عنه إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن أطمأنت إلى صحة الواقعة, لما كان ذلك, فإن الطعن برمته يكون على غي أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها: "تتحصل في أن تحريات العقيد ..... رئيس مكافحة مخدرات بورسعيد أسفرت عن أن المتهم ......... المقيم بحارة ............ وشارع .......... بدائرة قسم المناخ يحرز مواد مخدرة وخاصة الحشيش ومن ثم استصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من تلك المواد وتنفيذاً لذلك الإذن انتقل الرائد .......... وكيل قسم مكافحة مخدرات بورسعيد وقوة من الشرطة بتاريخ 21/10/1989 إلى مكان تواجد المتهم وأسفر تفتيشه عن العثور بالجيب الجانبي الأيمن للبنطلون الذي يرتديه على لفافة سلوفانية بداخلها أثنى عشر لفافة سلوفانية بداخل كل منها قطعة من مخدر الحشيش ووزنت جميعها 8.46 جم وأنه واجه المتهم بالمخدر المضبوط فاعترف له بحيازة الحشيش المضبوط وأن عملية الضبط تمت بمشاركة المساعد أول .............. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق أدلة استمدها من أقوال ........... و............ و.............. ومن تقرير المعامل الكيمائية لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وكان قد أورد مضمون أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيمائية في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة استقرت في وجدانها، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بقوله: "وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات فإنه من المقرر أن تقرير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار إذن التفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التي توكل سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا ما أصدرت هذه السلطة إذنها بالتفتيش بناء على محضر التحريات المقدم إليها من طالب الإذن بالتفتيش فإن الاستجابة إلى هذا الطلب معناها أن تلك السلطة اقتنعت بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الإذن وهو الأمر الذي تسايرها فيه المحكمة وترى فيما أورده العقيد .......... رئيس مكافحة مخدرات بورسعيد بتحرياته المؤرخة 21/10/1989 من مراقبة المتهم أسفرت عن أنه يحرز مواد مخدرة ما يقطع بجدية هذه التحريات وبالتالي إلى توافر مسوغات إصدار إذن التفتيش مما يضحى معه الدفع في غير محله". وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ في ذلك طالما أنه الشخص المقصود بالإذن، كما أن القانون لا يوجب حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات، إذا له أن يستعين فيما يجري من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول فيما سلف بيانه الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكلة إلى رجل الضبط القضائي المأذون له يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع، وأن له أن يستعين في ذلك بأعوانه. من رجال الضبط القضائي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر عن النيابة والذي خول كلاً منه سلطة إجرائه ما دام من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره، وكان الطاعن لا يدعي بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري الضبط القضائي فإن التفتيش الذي قام به الضابط المعاون لزميله المأذون أصلاً به يكون وقع صحيحاً، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان ما يثيره الطاعن من اختلاف وزن المخدر، مردوداً بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك لا جناح عليها إن هي التفتت عن دفاعه في هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصا سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة والقول بعدم معقوليتها حسبما جاء بأقوالهم لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من نقص في التحقيقات لعدم سؤال أفراد القوة المرافقة عند الضبط، وكان ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح معه أن يكون سبباً للطعن على الحكم، ولما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقض فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرا ًمخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 36/1-2، 37، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من الجدول رقم واحد الملحق به مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات باعتبار أن إحراز المخدر مجرداً من القصور.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.