الطعن رقم 29706 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1996-10-21
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
الصفة والمصلحة فى الطعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيسالمحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة وجلب الله محمد جاب الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن المطعون ضده قد نسب إليه أنه هتك عرض الصبي 00000 الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة بالقوة والتهديد وبجلسة المحاكمة أدعى 0000 (والد المجني عليه) مدنيا قبل المطعون ضده, وصدر الحكم المطعون فيه بجلسة 00000 ببراءة المطعون فيه مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات وذلك بالصفة التي اتصف بها المدعي بالحقوق المدنية وبتاريخ 00000 قرر 0000 المدعي بالحقوق المدنية - الطعن بالنقض بصفته ولياً طبيعيا على ابنه المجني عليه 0000 ولما كان البين مما تقدم أن الطاعن لم يدع بحقوق مدنية إلا بصفته الشخصية وقد ظل محتفظا بهذه الصفة حتى صدر الحكم المطعون فيه, وكان من المقرر في القانون أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده لا ينوب أحد عنه في مباشرته إلا بإذنه, وكان من المقرر كذلك بنص المادة 210 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفا في الخصومة, وصدر على غير مصلحته بصفته التي كان متصفا بها في الدعوى, وكان لم يذكر في تقرير الطعن أن الطاعن يطعن على الحكم بصفته الشخصية التي كان متصفا بها في الدعوى, فإن الطعن لا يكون مقبولا شكلا, ولا يقوم مقام هذا التنصيص أن يكون الطاعن قد قصد بالفعل الطعن بهذه الصفة, ذلك بأن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة فيجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبار أنها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً, ولا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه لما كان ما تقدم, فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين أن الطاعن لم يدع بحقوق مدينة إلا بصفته الشخصية وقد ظل محتفظاً بهذه الصفة حتى صدر الحكم المطعون فيه ، وكان من المقرر فى القانون أن الطعن بالنقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده لا ينوب أحد عنه فى مباشرته إلا بإذنه ، وكان من المقرر كذلك بنص المادة 211 من قانون المرافعات وهى من كليات القانون أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً فى الخصومة ، وصدر على غير مصلحته بصفته التى كان متصفاً بها فى الدعوى ، وكان لم يذكر فى تقرير الطعن أن الطاعن يطعن على الحكم بصفته الشخصية التى كان متصفاً بها فى الدعوى ، فإن الطعن لا يكون مقبولا شكلاً ، ولا يقوم مقام هذا التنصيص أن يكون الطاعن قد قصد بالفعل الطعن بهذه الصفة ، ذلك بأن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات فى الخصومة فيجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبار أنها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، ولا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه مستمد منه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه هتك عرض الصبي....... الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة بالقوة والتهديد بأن استدرجه وانتهز فرضة فقده الشعور والإختيار بأن خلع عنه سرواله وكشف مكان عورته وأولج قضيبه في دبره. وأحالته إلي محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعي والد المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً أولاً: في الدعوي الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. ثانياً: في الدعوى المدنية برفضها.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية بصفته ولياً طبيعياً علي نجله القاصر ........ "المجني عليه" في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.