⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 348 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1966-4-14 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - الولاية على المال
⚖️ الغير
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الخلف العام
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة - اعتبار الدعوى كأن لم تكن
⚖️ تقادم دعوى القاصر او المحجور عليه على الوصى او القيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى وعباس عبد الجواد وابراهيم حسن علام وسليم راشد ابوزيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كانت المادة 36 من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 تنص على أنه "كل دعوى للقاصر على وصيه أو للمحجور عليه على قيمه تكون متعقلة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضي خمس سنوات من التاريخ الذي انتهت فيه الوصاية أو القوامة". ولما كانت هذه المادة تتناول ما يكون للقاصر أو المحجور عليه من الدعاوى الشخصية الناشئة عن أمور الوصاية أو القوامة بعد انتهائها فإنه تندرج فيها دعاوى طلب الحساب إذا لم يكن الوصي أو القيم قد قدمه إلى المحكمة الحسبية. ويؤكد ذلك أن المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال في تعليقها على نص المادة 53 من القانون المذكور المطابق لنص المادة 36 سالفة الذكر، قد أوردت دعاوى المطالبة بتقديم الحساب عن الوصاية أو القوامة ضمن الأمثلة التي ضربتها للدعاوى التي يسري عليها التقادم الخمسي المنصوص عليه فى المادة 53 المذكورة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لايعتبر وارث المحجور عليه فى رفعه دعوى الحساب على القيم بعد وفاة المحجور عليه من الغير وإنما يعد خلفاً عاماً فلا يملك من الحقوق أكثر مما كان لسلفه ومن ثم فان هذه الدعوى تسقط بمضى خمس سنوات من التاريخ الذى إنتهت فيه القوامة بوفاة المحجور عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إعلان المدعى عليه بعريضة الدعوى يعتبر مطالبة قضائية ينقطع بها التقادم طبقاً للمادة 383 من القانون المدني. فإذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بإنقطاع تقادم دعواه بالمطالبة القضائية في دعوى سابقة فقد كان على المحكمة أن تبحث هذا الدفاع بما يستتبعه من بحث ما تم في الدعوى الأولى وتأثيره على إعلان صحيفتها بإعتبار هذا الإعلان إجراء قاطعاً للتقادم فإذا أغفلت محكمة الإستئناف ذلك ولم تقل كلمتها في هذا الدفع فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ولا يقدح في ذلك ما تمسك به المطعون ضده أمام محكمة النقض من أن إعلان الدعوى الأولى قد انعدم أثره فى قطع التقادم لعدم قيد تلك الدعوى خلال سنة من تاريخ الجلسة الأولى المبينة في ورقة الإعلان مما تعتبر معه الدعوى كأن لم تكن قانوناً بحكم المادة 78 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - وذلك متى كان المطعون ضده لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بإعتبار الدعوى المذكورة كأن لم تكن.