⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5362 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 1996-2-5 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات شهود

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ استدلالات
⚖️ تفتيش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مجدى منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية حامد عبد الله ومصطفى كامل نائبى رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله وشبل حسن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك أنه اعتنق صورة للدعوى استمدها من أقوال ضابطي الواقعة رغم أن أقوالهما جاءت قاصرة على بعض الوقائع التي لا تتفق مع العقل والمنطق إذ لا يتصور أن يخرج الطاعن من منزله حاملاً كيس المخدر ويقف بالطريق العام أمام نقطة الشرطة ولا يحاول التخلي عنه بإلقائه في مياه الترعة المجاورة قبل أن يمسك به الضابط، واعرض الحكم من دفاعه بأن واقعة الضبط والتفتيش تمت بمسكنه هذا إلى أنه دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات إذ أنه لم يسبق ضبطه في قضايا مماثلة إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع ما لا يسوغه به إطراحه، كما تمسك بأن المسكن محل الضبط مشترك بينه وبين أولاده الكبار وأسرهم وقدم المستندات التي تؤازر دفاعه، إلا أن الحكم استند في إطراحه هذا الدفاع على الإقرار المعزو إليه بمحضر الضبط رغم أنه لم يصدر منه بدلالة عدم توقيعه على ذلك المحضر وإنكاره له بالتحقيقات ولم يدلل الحكم تدليلا سائغاً على سيطرته على الحجرة التي عثر فيها على الأدوات المضبوطة. وذلك كله مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن التحريات السرية التي تولاها العقيد ................ بالاشتراك مع المقدم ................ دلت على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة فاستصدرا إذناً بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه وعلما من مصادرهما السرية بأن الطاعن على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة إلى أحد الأشخاص عند كوبري على مشارف قريته في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، فكمنا له في ذلك المكان وشاهداه قادماً من قريته في اتجاه الكوبري حاملاً بيده اليمنى كيساً من البلاستيك فانتزعه منه العقيد ................ وبفضه تبين أنه يحتوي على تسع طرب كاملة لمخدر الحشيش، ثم قام بتفتيشه فعثر بداخل جيب صديريه الأيمن على لفافة من ورق النايلون الشفاف بداخلها قطعة من مخدر الأفيون كما عثر بجيب صديريه الأيسر على مطواة قرن غزال على نصلها آثار لمخدر الحشيش، ثم اصطحباه إلى مسكنه وبتفتيشه عثر أسفل حاشية سرير نومه على كيس من البلاستيك بداخله ميزان نحاس صغير ذو كفتين وسبع عملات فضية فئة الخمسة قروش ومبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه عملات ورقية مختلفة متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال ضابطي الواقعة ومن تقرير المعمل الكيماوي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع المبدي ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية فهو دفع مردود، ذلك أن المحكمة قد اطمأنت إلى جدية التحريات التي قام بها الشاهدان من حيث كونهما قد انصبت على ذات المتهم ونشاطه في الاتجار في المواد المخدرة وأيدتها مراقبتهما له قبل صدور الإذن ولا يعدو أمر الدفع إلا أن يكون قولاً مرسلاً تلتفت عنه المحكمة" وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت - على السياق المتقدم - بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه. وكان عدم سبق ضبط الطاعن في قضايا مماثلة أو عدم وجود سجل له بمكتب المخدرات لا يقدح بذاته في جدية التحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بعدم سيطرته على المنزل الذي ضبط به الميزان والنقود المتحصلة من اتجار الطاعن في المواد المخدرة ورد عليه بقوله "وأما ما يدعيه الدفاع من قيام حالة الشيوع في منزل المتهم فهو قول يدحضه إقرار المتهم لضابطي الواقعة بملكيته للمضبوطات جميعها وهو الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة تمام الاطمئنان وتأخذ به في مقام ما جاء فيه". وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن لمخدري الحشيش والأفيون اللذين ضبطا معه بعيداً عن مسكنه. وفضلاً عن ذلك فقد عرض الحكم لما أثاره الطاعن في عدم سيطرته على المنزل الذي ضبط فيه الميزان والنقود وأطرحه في منطق سائغ فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من تعويل الحكم على إقراره بمحضر الضبط بملكيته للمضبوطات رغم عدم صحته بدلالة عدم توقيع على ذلك المحضر وإنكاره له بالتحقيقات مردوداً بما هو مقرر من أن المحكمة أن تأخذ بإقرار المتهم بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب، كما أن عدم التوقيع على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى إقرار الطاعن لضابطي الواقعة بملكيته للمضبوطات، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدى فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرها للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعى حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض ، ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت ــ على السياق المتقدم ــ بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه . وكان عدم سبق ضبط الطاعن فى قضايا مماثله أو عدم وجود سجل له بمكتب المخدرات لا يقدح بذاته فى جدية التحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بعدم سيطرته على المنزل الذى ضبط به الميزان والنقود المتحصلة من اتجار الطاعن فى المواد المخدرة ورد عليه بقوله ( وأما ما يدعية الدفاع من قيام حالة الشيوع فى منزل المتهم فهو قول يدحضه إقرار المتهم لضابطى الواقعة بملكيته للمضبوطات جميعها وهو الأمر الذى تطمئن إليه المحكمة تمام الاطمئنان . وتأخذ به فى مقام ما جاء فيه ) وكان ما أورده الحكم فى مدوناته كافياً فى الدلالة على أحراز الطاعن لمخدرى الحشيش والأفيون اللذين ضبطا معه بعيداً عن مسكنه ، وفضلاً عن ذلك فقد عرض الحكم لما أثاره الطاعن فى عدم سيطرته على المنزل الذى ضبط فيه الميزان والنقود وأطرحه فى منطق سائغ فإن ما ينهاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بإقرار المتهم بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن عدم التوقيع على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وانما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ولما كانت المحكمة قد أطمأنت إلى إقرار الطاعن لضابطى الواقعة بملكيته للمضبوطات ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد يكون غير سديد .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواه قرن غزال" وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الوارداين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 7/1، 34/1 بند أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين 9، 57 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق به والمواد 1/1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 36 من قانون المخدرات سالف الذكر والمادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مائتى ألف جنيه ومصادرة المخدرات والأدوات والمطواه والمبلغ المضبوطة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.