⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46413 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1996-5-26 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: حكم . تفسيره

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ عود
⚖️ تفسير القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت الإكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طلعت الرفاعى وعادل الشوربجى وحسين الصعيدى نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دان المطعون ضدهما بجريمة اعتياد ممارسة الدعارة حالة كونها عائدة وأغفل القضاء بعقوبة الإيداع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا, وكان يشترط لاعتبار المتهم عائدا بمقتضى المادة 49 من قانون العقوبات أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة أو من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة, أو من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور. كما يشترط في الحكم الذي يتخذ سابقة في العود أن يكون الحكم قد صار نهائيا قبل وقوع الجريمة الجديدة ويجب على المحكمة - متى انتهت إلى اعتبار المتهم عائدا - أن تعني باستظهار الشروط التي يتطلب القانون توافرها لقيام هذا الظرف المشدد. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما بجريمة اعتياد ممارسة الدعارة حالة كونها عائدة, لم يبين توافر ظرف العود في حقها بالشروط المنصوص عليها في المادة 49 من قانون العقوبات سالفة الذكر, مما يعيبه بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ذلك, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانه على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر إنه يشترط لاعتبار المتهم عائداً بمقتضى المادة 49 من قانون العقوبات أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة أو حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة أو من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور . كما يشترط فى الحكم الذى يتخذ سابقة فى العود أن يكون الحكم قد صار نهائيا قبل وقوع الجريمة الجديدة ، ويجب على المحكمة ــ متى انتهت إلى اعتبار المتهم عائداً ــ أن تعنى باستظهار الشروط التى يتطلب القانون توافرها لقيام هذا الظرف المشدد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه إنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة اعتياد ممارسة الدعارة حالة كونها عائدة ، لم يبين توافر ظروف العود فى حقها بالشروط المنصوص عليها فى المادة 49 من قانون العقوبات سالفة الذكر ، مما يعيبه بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ــ وهو ما يتسع له وجه الطعن ــ ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز ولقاء أجر حال كونها عائدة وسبق الحكم عليها في جنحة مماثلة. وطلبت عقابها بالمادتين 9/حـ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961، 49/2-3، 50 من قانون العقوبات. ومحكمة أداب القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والمراقبة والإيداع استأنفت ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ والمراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ............ إلخ.