⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12336 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1995-1-25 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حكم " بيانات التسبيب "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ حالة الضرورة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ تسبيب الحكم - ما لا يعيبه فى نطاق التدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد اللطيف على أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية عمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجى ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة التي وقعت فيها, فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة- كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة, كان ذلك محققا لحكم القانون .لما كان ذلك, وكان التناقض في أقوال الشهود- برفض وجوده- لا يعيب الحكم مادام انه أستخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه, فإن منعي الطاعن في شأ ن ما شاب أقوال الشهود من تناقض وتضارب ينحل في الواقع إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يشترط في حالة الضرورة التي تسقط المسئولية أن تكون الجريمتان اللتان ارتكبهما الطاعن هما الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به, وما كان دفع الخطر الحال به- بفرض وجوده- ليسوغ له الاعتداء على المجني عليه بالضرب وإتلاف زجاج محله خاصة وأن الطاعن لا يدعى أن المجني عليه شارك ابنه في الاعتداء عليه ولم يرد بالأوراق ولا بمدونات احكم أو تقرير أسباب الطعن شيء من ذلك .لما كان ذلك, فإن دفاعه بقيام حالة الضرورة في هذه الصورة إنما يكون دفاعا ظاهر البطلان لا ستأهل ردا من المحكمة, .لما كان ذلك, وكان يبين من مراجعة الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذي أعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أو قد خلا من بيان الهيئة التي أصدرته, إلا أن محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية قد تضمنت هذا البيان, وإذ كان من المقرر أن مضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء لخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجية عدا التاريخ, وكان الطاعن لا يجادل في أن هذه الهيئة هي التي سمعت المرافعة أو أن النيابة العامة كانت ممثلة في مرحلة المحاكمة, فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون سديدا .لما كان ذلك, وكان يبين من الحكم الابتدائي انه حمل توقيع كاتب الجلسة هذا فضلا عن أن نص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب بطلان على خلو الحكم من توقيعه لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس بما يوجب التقرير بعدم قبوله وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققا لحكم القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر أن التناقض فى أقوال الشهود ـ بفرض وجوده ـ لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الادانه من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن منعى الطاعن فى شأن ما شاب أقوال الشهود من تناقض وتضارب ينحل فى الواقع الى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان من المقرر أنه يشترط فى حالة الضرورة التى تسقط المسئولية أن تكون الجريمتان اللتان ارتكبهما الطاعن هما الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به ، وما كان دفع الخطر الحال به ـ بفرض وجوده ـ ليسوغ له الاعتداء على المجنى عليه بالضرب واتلاف زجاج محله خاصة وأن الطاعن لا يدعى أن المجنى عليه شارك ابنه فى الاعتداء عليه ولم يرد بالاوراق ولا بمدونات الحكم أو تقرير أسباب الطعن شئ من ذلك ، لما كان ذلك فإن دفاعه بقيام حالة الضرورة فى هذه الصورة انما يكون دفاعاً ظاهر البطلان لا يستأهل رداً من المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص أسماء الخصوم فى الدعوى والهيئة التى أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان البين من الحكم الابتدائى أنه حمل توقيع كاتب الجلسة هذا فضلاً عن أن نص المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية لم يرتب بطلاناً على خلو الحكم من توقيعه لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اولا : احدث عمدا بـ .................. الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى اعجزته عن اعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما مستخدما فى ذلك اداة . ثانيا : اتلف عمدا الاشياء المبينه وصفا وقيمة بالاوراق المملوكة للمجنى عليه سالف الذكر وطلبت عقابه بالمادتين 242/1-3،361 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح الحدائق قضت حضوريا عملا بمادتى التهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل عن التهمة الاولى وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وبتغريمه خمسين جنيها عن التهمة الثانية وإلزامة ان يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف و محكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتاييد الحكم المعاض فيه. فطعن الاستاذ/............... نيابه عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى ............الخ.