⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11767 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 1994-10-12 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: التماس اعادة النظر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التماس اعادة النظر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجي اسحق نقدنيوس نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد عبد الرحمن وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن طالب إعادة النظر بني ملتمسة تأسيسا على أن في تاريخ 17/5/1991 الذي ارتكب فيه جريمة الشروع في السرقة التي دين بها بالحكم الصادر بتاريخ 16/6/1991 في الجنحة رقم 00000 لسنة 00000 استئناف شمال القاهرة كان مصابا بعاهة في العقل تعدم مسئوليته الجنائية بدلالة أنه سبق دخوله مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية بتاريخ 18/4/1991 إلى أن غادرها في 13/5/1991 كما حرر طبيب الجامعة التي يدرس بها تقريرا يفيد أن مرضه يوم 16/5/1991 أسفر عن معاناته من اضطراب نفسي شديد وأنه يأتي بتصرفات وسلوك غير طبيعي, ولم يطرح هذا الأمر - للجهل به - على محكمة الموضوع بدرجتيها فلم تحط به علما, وبشكل جديد ظهر بعد الحكم البات بإدانته مما يحق له معه طلب إعادة النظر في الحكم الأخير. ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن النائب العام المساعد إذ أمر - تحقيقا للطلب - بعرض الطلب على دار الاستشفاء للصحة النفسية والعقلية بالعباسية بتاريخ 23/8/1993 لبيان مدى مسئوليته عن أفعاله وقت اقترافه جريمة الشروع في السرقة في 17/5/1991 أفاد التقرير الفني أنه كان يعاني من حالة اكتئاب ذهاني وقت ارتكاب الجريمة ويعتبر غير مسئول عنها, بيد أن حالته أصبحت - وقت الفحص في 23/9/1993 - مستقرة ولا مدعاة لبقائه بالدار أو أي مصحة عقلية لما كان ذلك, وكانت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التي حددت طلب إعادة النظر قد نصت - بصدد بيان الحالة الأخيرة من الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح - على أن ذلك الطلب جائز إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو ظهرت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه وكانت تلك الفقرة وأن جاء نصها عاما فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون علقت على هذه الفقرة بأنه نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة وهي حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه ومثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على متهم أنه كان مصابا بالعاهة في عقله وقت ارتكابها أو أنه كان محبوسا في هذا الوقت أو عثر على الشيء المسروق لدى المجني عليه أو عثر على إيصال الأمانة وقد تغيا الشارع من إضافة الفقرة الخامسة إلى الفقرات الأربع الأولى من المادة 441 من القانون - في ضوء الأمثلة التي ضربتها المذكرة الإيضاحية - أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها ختما سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية لما كان ما تقدم, وكان ما ظهر من الوقائع والأوراق من أن المحكوم عليه - طالب إعادة النظر - كان مصابا بعاهة في العقل وقت ارتكابه جريمة الشروع في السرقة دون عقابه عنها طبقا للمادة 62 من قانون العقوبات, وإذ كانت هذه العلة على ما يبين من ظروف الحال ومن المفردات المضمومة ومن محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع في درجتي التقاضي, مجهولة عن المحكمة والمحكوم عليه معا أبان المحاكمة, ولا يغير من هذه الجهالة ما أثبته وكيل النيابة في التحقيقات من إشارة إلى هذيان المتهم بكلمات غير مفهومة لدى سؤاله, إذ فضلا عن أن هذه الإشارة لا تكشف عن أي مرض عقلي, فقد أكد المحقق أن المتهم يتمتع بالإدراك والفهم وأنه بكامل قواه العقلية, وكانت علة الطالب في عقله ظهرت بعد صدور حكم بات بالعقاب في الدعوى وتشكل واقعة جديدة تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها في ثبوت عدم تحمل الطالب التبعة الجنائية للجريمة وإعفائه من العقاب, فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته, مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكمين المستأنف والاستئنافي الصادر في الجنحة رقم 000 لسنة 0000 استئناف شمال القاهرة بتاريخ 16/6/1991, وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها لما كان ما تقدم, وكان البين من تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية والعقلية بالعباسية - الذي عولت عليه هذه المحكمة - أن الطالب قد استقرت حالته ولا مدعاة لبقائه في الدار أو أي مصحة عقلية أخرى, فإن المحكمة لا ترى وجها لحجز الطالب في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية على ما تنص عليه المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت طلب اعادة النظر قد نصت - بصدد بيان الحالة الأخيرة من الحالات التى يجوز فيها طلب اعادة النظر فى الاحكام النهائية الصاغدرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح - على أن ذلك الطلب جائز إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو ظهرت أوراق لم تكن معلومه وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه وكانت تلك الفقرة وإن جاء نصها عاما فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين إلا أن المذكرة الايضاحية للقانون علقت على هذه الفقرة بأنه نص فيها على صورة عامة تنص عليها اغلب القوانين الحديثة وهى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومه وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه ومثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على متهم أنه كان مصابا بالعاهة فى عقله وقت ارتكابها أو أنه كان محبوسا فى هذا الوقت أو عثر على الشىء المسروق لدى المجنى عليه أو عثر على أيصال الامانه وقد تغيبا الشارع من أضافة الفقرة الخامسة إلى الفقرات الأربع الأولى من المادة 441 من القانون - فى ضوء المثلة التىضربتها المذكرة الإيضاحية - أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتما سقوط الدليل على أدانته أو على تحمل التبعة الجنائية لما كان ما تقدم وكان ما ظهر من الوقائع والأوراق من أن المحكوم عليه - طالب اعادة النظر كان مصابا بعاهة فى العقل وقت ارتكابه جريمة الشروع فى السرقة تحول دون عقابة عنها طبقا للمادة 62 من قانون العقوبات، وإذ كانت هذه العلة على يبين من ظروف الحال ومن المفردات المضمومة ومن محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع فى درجتى التقاضى، مجهوله عن المحكمة والمحكوم عليه معا أبان المحاكمة، ولا يغير من هذه الجهالة ما أثبته وكيل النيابة فى التحقيقات من أشارة لا تكشف عن أى مرض عقلى، فقد أكد المحقق أن المتهم يتمتع بالادراك والفهم وأنه بكامل قواه العقلية، وكانت علة الطالب فى عقله ظهرت بعد صدور حكم بات بالعقاب فى الدعوى وتشكل واقعة جديده تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها فى ثبوت عدم تحمل الطالب التبعة الجنائية وإعفائه من العقاب، فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصرة وتوافرت مقوماته، مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكمين المستانف والاستئنافى الصادر فى الجنحة رقم _.لسنه __..استئناف شمال القاهرة بتاريخ 1991/6/16، وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية والعقلية بالعباسية - الذى عولت عليه هذه المحكمة - أن الطالب قد استقرت حالته ولا مدعاة لبقائه فى الدار أو أى مصحة عقلية أخرى، فإن المحكمة لا ترى وجها لحجز الطالب فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية على ما تنص عليه المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الملتمس بأنه: شرع في سرقة الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق "جهاز تليفون لاسكلي" المملوك...... وكان ذلك ليلاً علي النحو المبين بالتحقيقات وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل إرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها. وطلبت عقابه بالمواد 45، 47، 317/رابعاً، 321 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأيد الحكم المستأنف. وبتاريخ ...... تقدم المحكوم عليه بطلب التماس إعادة النظر في ذلك إلي السيد المستشار/ النائب العام تأسيساً علي أنه كان مصاباً وقت إرتكاب الواقعة بعاهة في عقله وفاقداً للشعور والإدراك. وقد قرر النائب العام بعرض الطلب وأوراق القضية علي لجنة إعادة النظر بطلب الموافقة علي قبوله. وبتاريخ ...... قررت تلك اللجنة قبول الطلب وإحالته إلي محكمة النقض.