⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25188 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1994-10-11 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: اشكال فى التنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشكال فى التنفيذ
⚖️ وقف التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نائبى رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد وطه سيد قاسم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه لما كان الأشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في الحكم مازال مفتوحا وذلك طبقا لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن الطعن بالنقض من المحكوم عليه في الحكم المستشكل في تنفيذه المقيد برقم 000000 قد قضى فيه بتاريخ 3/4/1994 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وبالتالي أوقف تنفيذ الحكم الصادر في الأشكال بوقف تنفيذه, فإن الطعن الماثل تأسيسا على عدم جواز إيقاف تنفيذ عقوبة التعويض المقضي بها للمدعي بالحق المدني بصفته في هذا الحكم الأخير قد أضحى عديم الجدوى مما يفصح عن عدم قبول الطعن ويتعين التقرير بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الاشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل فى النزاع نهائيا من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن فى الحكم ما زال مفتوحا وذلك طبقا لنص المادة525من قانون الاجراءات الجنائية لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطعن بالنقض من المحكوم عليه فى الحكم المستشكل فى فى تنفيذه المقيد فى رقم......قد قضى فيه بتاريخ1994/4/3بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة وبالتالى أوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الاشكال بوقف تنفيذه، فإن الطعن الماثل تأسيسا على عدم جواز ايقاف تنفيذ عقوبة التعويض المقضى بها للمدعى بالحق المدنى بصفته فى هذا الحكم الأخير قد أضحى عديم الجدوى مما يفصح عن عدم قبول الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: هرب البضائع "السارة" المبينة بالأوراق بأن أدخلها البلاد بطريق غير مشروع دون أداء الضريبه الجمركية. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 66 لسنة 1963 ومحكمة جنح قسم بنها قضت حضورياً عملاً بمواد الإتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 28660 جنيه و900 مليم تعويض يعادل مثلى الرسوم الجمركية المستحقة. استأنف ومحكمة بنها الإبتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فاستكشل المطعون ضده وقضي بقبول الاشكال شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن بالنقض. فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.