⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14353 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1993-6-16 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاكم امن الدولة
⚖️ معارضة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ تفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم فرج نائبى رئيس المحكمة وبهيج حسن القصبجي ومصطفى محمد صادق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أيد الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بعدم جواز المعارضة على الرغم من أن الحكم الذي يصدر غيابياً في جريمة عدم تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد يجوز المعارضة فيه قانوناً بما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على الطاعنة بوصف أنها بصفتها مالكة تخلفت دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد وطلبت عقابها بالمواد 1، 13/5، 71 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة أمن الدولة الجزئية قضت غيابياً بحبس الطاعنة ثلاثة أشهر مع الشغل وذلك بعد أن عدلت وصف التهمة بأنها تراخت عمداً عن تسليم الوحدة السكنية في المواعيد المتفق عليها وطلبت عقابها بالمواد 1، 71، 80 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. عارضت فقضت محكمة أمن الدول الجزئية بعدم جواز المعارضة. فاستأنفت الطاعنة وقضت محكمة الإسكندرية (بهيئة استئنافية) غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت وقضى في معارضتها بالحكم المطعون فيه وهو في حقيقته قبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه. فطعنت الطاعنة فيه بالطعن الماثل. لما كان ذلك وكان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والتي أسست محكمة أول درجة قضائها على أحكامه وقضت بعدم جواز المعارضة قد جاء خلواً من نص مانع من الطاعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية التي تصدر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن بيع وتأجير الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر وجاء صريحاً في البند رابعاً من تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب بإباحة الطعن بالمعارضة في الأحكام التي تصدر من دائرة الجنح في أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية وحذف النص على حظر هذا الطعن في نهاية الفقرة الثالثة من المادة 8 من مشروع القانون. وكان الأصل المقرر في المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية هو جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم جواز معارضة الطاعنة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع إليها من الطاعنة من حكم محكمة أول درجة بإلغائه وإعادة القضية إليها للفصل في معارضة الطاعنة حتى لا تفوتها إحدى درجات التقاضي وذلك طبقاً لنص المادة 419/2 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في معارضة الطاعنة الابتدائية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والتي أسست محكمة أول درجة قضائها على أحكامه وقضت بعدم جواز المعارضة قد جاء خلوا من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية التي تصدر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن بيع وتأجير الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر وجاء صريحا في البند رابعا من تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب بإباحة الطعن بالمعارضة في الأحكام التي تصدر من دائرة الجنح في أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية وحذف النص على حظر هذا الطعن في نهاية الفقرة الثالثة من المادة 8 من مشروع القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل المقرر في المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية هو جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم جواز معارضة الطاعنة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع إليها من الطاعنة من حكم محكمة أول درجة بإلغائه وإعادة القضية إليها للفصل في معارضة الطاعنة حتى لا تفوتها إحدى درجات التقاضي وذلك طبقا لنص المادة 419/2 من قانون الاجراءات الجنائية، أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في معارضة الطاعنة الابتدائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنه بانها بصفتها مالكة تخلفت دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية فى الموعد المحدد وطلبت عقابها بالمواد 1 ، 13 / 5 ، 71 من القانون رقم 49 لسنه 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنه 1981 ومحكمة جنح امن الدولة الجزئية بالاسكندرية قضت غيابيا عملا بالمواد 1 ، 71 ، 80 من القانون 49 لسنه 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنه 1981 بحبس المتهمة ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ باعتبارها انها تراخت عمدا عن تسليم الوحدة السكنية فى الموعد المتفق عليه . عارضت وقضى فى معارضتها بعدم جوازها . استانف ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتاييد الحكم المستانف . عارضت وقضى فى معارضتها حضوريا اعتباريا بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتاييد الحكم المعارض فيه . فطعن الاستاذ / ...........المحامى نيابة عن المحكوم عليها ......... الخ .