⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2313 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1992-12-13 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ اجراءات الطعن - حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور جبرى نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعى وأنس عماره.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضي به من عقوبة الإزالة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بان المشرع لم يرصد هذه العقوبة لجريمة إقامة بناء بدون ترخيص التي دين الطاعن بها، فضلاً عن أنه لا يجوز الجمع بينها وبين عقوبة الغرامة الإضافية نزولاً على حكم المادة 22 مكرر (1) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمضافة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قام ببناء الأدوار من الثاني حتى الرابع بدون ترخيص، ودون الارتداد المسافة المقررة قانوناً، وبتكلفة قدرها 7500 جنيه. لما كان ذلك، وكانت جريمة إقامة بناء بدون ترخيص وإقامته دون الارتداد المسافة المقررة قانوناً، إنما تقومان على فعل مادي واحد هو إقامة البناء، فالواقعة التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطي لها والتي تتباين صورها يتنوع وجه مخالفة القانون، غير أنها كلها متولدة عن فعل البناء الذي تم مخالفاً للقانون، مما يوجب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم بعقوبة الجريمة الأشد دون العقوبات المقررة للجريمة الأخف - أصلية كانت أم تكميلية - لما كان ذلك، وكانت جريمة إقامة بناء بدون ترخيص هي الجريمة ذات العقوبة الأشد - في خصوصية هذه الدعوى - بحسبان أن قيمة الأعمال المخالفة فيها أكبر منها في جريمة إقامة البناء دون الارتداد المسافة المقررة قانوناً. وكان البين من المادتين 22 و 22 مكررا (1) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 الذي وقعت الجريمة في طله - أن المشرع فرض عقوبتي الحبس والغرامة التي تعادل قيمة الأعمال المخالفة أو إحداهما، فضلاً عن غرامة إضافية لصالح الخزانة العامة تعادل قيما الأعمال المخالفة إذ لم تقرر جهة الإدارة إزالة البناء وذلك عن جريمة إقامة البناء بدون ترخيص، أما عقوبة الإزالة أو التصحيح أو الاستكمال فقد رصدها لجريمة إقامة البناء على خلاف أحكام القانون، فغن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبتي سداد ضعف رسم الترخيص والإزالة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بإلغائهما عملاً بالمادتين 35/2 و 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وتنوه المحكمة إلى أنه لا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون لأنه جمع بين الغرامة الأصلية والإضافية في عقوبة واحدة، في حين أنه كان يتعين القضاء بكل غرامة على حده، مما يجيز لها نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 35 سالفة الذكر لانتفاء مصلحة الطاعن في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت جريمة إقامة بناء بدون ترخيص وإقامته دون الارتداد المسافة المقررة قانونا وإنما تقومان على فعل مادى واحد هو إقامة البناء، فالواقعة التى تتمثل فى إقامته البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها والتى تتباين صورها بتنوع وجه مخالفة القانون، غير أنها كلها متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفا للقانون،مما يوجب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم بعقوبة الجريمة الأشد دون العقوبات المقررة للجريمة الأخف - أصلية كانت أم تكميلية . لما كان ذلك، وكانت جريمة إقامة بناء بدون ترخيص هى الجريمة ذات العقوبة الأشد - فى خصوصية هذه الدعوى - بحسبان أن قيمة الأعمال المخالفة فيها أكبر منها فى جريمة إقامة البناء دون الارتداد المسافة المقررة قانونا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من المادتين 22و 22 مكررا "1" من القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 الذى وقعت الجريمة فى ظله - أن المشرع فرض عقوبتى الحبس والغرامة التى تعادل قيمة الأعمال المخالفة أو احداهما، فضلا عن غرامة اضافية لصالح الخزانة العامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة إذا لم تقرر جهة الإدارة إزالة البناء وذلك عن جريمة إقامة البناء بدون ترخيص، أما عقوبة الإذالة أو التصحيح أو الاستكمال فقد رصدها لجريمة إقامة البناء على خلاف أحكام القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبتى سداد ضعف رسم الترخيص والإذالة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضا جزئيا بإلغائهما عملا بالمادتين 35/2 و 39 من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون لأنه جمع بين الغرامة على حده ، مما يجيز لها نقض الحكم من تلقاء نفسها عملا بنص المادة 35 سالفة الذكر لانتفاء مصلحة الطاعن فى هذا الخصوص .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام بناء بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت عقابه بالمادتين 4، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983، كما اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه: قام بتعلية مبنى قائم بغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 4، 22/1، 22 مكررا/1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمى 30 لسنة 1983، 54 لسنة 1984، ومحكمة جنح مركز أبو تيج بعد أن قررت ضم الجنحتين قضت حضورياًعملاً بمواد الإتهام أولاً: في الجنحة رقم ..... بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. ثانياً: فقي الجنحة رقم .... بتغريم المتهم خمسة عشر ألف جنيه وسداد ضعف رسوم الترخيص والإزالة عن التهمتين. استأنف، ومحكمة أسيوط الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/.............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.