⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5104 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1994-2-14 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس اغلمحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالشروع في القتل, قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه, ذلك بأن محاميا واحدا تولى الدفاع عنهم جميعا على الرغم من تعارض المصلحة فيما بينهم, إذ عول الحكم المطعون فيه - من بين ما عول عليه في قضائه - على ما قرره الطاعن السابع في حق باقي الطاعنين, مما كان يتعين معه أن يتولى الدفاع عنه محام آخر, وذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه. وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن محاميا واحدا تولى الدفاع عن الطاعنين السبعة, كما يتضح من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أورد أقوال الطاعن السابع ضمن الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة, كما حصل مؤدى أقواله بما مفاده أن الطاعنين الستة الأول قد طلبوا منه توصيلهم إلى بلدة ميدوم, وعند تلاقي طريق ميدوم بالطريق السريع أجبروه على الوقوف بعرض الطريق, وعند قدوم سيارة المجني عليهما اضطرت إلى التوقف, فنزل الطاعنون الأربعة الأول وتعدوا على المجني عليهما على نحو ما قرر به شهود الإثبات من أن التعدي كان بأسلحة بيضاء "مطاوي ومناجل" كانوا يحملونها وأن الطاعنين الآخرين كانا يشدان من أزرهم ويراقبان الطريق, مما مؤداه أن الحكم قد اعتبر الطاعن السابع شاهد إثبات ضد باقي الطاعنين, وهو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهم, الأمر الذي كان يستلزم فصل دفاع الطاعنين الستة الأول عن دفاع الطاعن السابع, لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهم جميعا على الرغم من قيام هذا التعارض, فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة, وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن محاميا واحدا تولى الدفاع عن الطاعنين السبعة،كما يتضح من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أورد أقوال الطاعن السابع ضمن الأدلة التى عول عليها فى قضائه بالادانه، كما حصل مؤدى أقوال بما مفاده أن الطاعنين السته الأول قد طلبوا منه توصيلهم إلى بلدة ميدوم، وعند تلاقى طريق السريع أجبروه على الوقوف بعرض الطريق، وعند قدوم سيارة المجنى عليهما اضطرت إلى التوقيف، فنزل الطاعنون الأربعة الأول وتعدوا على المجنى عليهما على نحو ما قرر به شهود الاثبات من أن التعدى كان بأسلحة بيضاء" مطاوى ومناجل" كانوا يحملونها وأن الطاعنين الآخرين يشدان من أزرهم ويراقبان الطريق، مما مؤداه أن الحكم قد اعتبر الطاعن السابع شاهدو اثبات ضد باقى الطاعنين، وهو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهم، الأمر الذى كان يستلزم فصل دفاع الطاعنين السته الاول عن دفاع الطاعن السابع، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهم جميعا على الرغم من قيام هذا التعارض، فانها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب اجراءات المحاكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: قتلوا ...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعد لذلك اسلحة بيضاء (مطاوي ومناجل) واعترضوا طريقه الذي أيقنوا مروره به سلفاً وما أن ظفروا به حتى قام المتهمون من الأول إلي الرابع بطعنه بالآلات سالفة البيان بينما كان باقي المتهمين على مسرح الجريمة يشدون من أزرهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحايته وقد أقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل ............ عمداً مع سبق الإصرار والترصد علي النحو الوارد بالوصف سالف الذكر بأن قام المتهم الرابع بطعنه بمطواه في أماكن متفرقة من جسده قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وأوقف اثر الجريمة لسبب دخل لإرادتهم فيه هو مداركته بالعلاج وأحالتهم إلي محكمة جنايات بني سويف لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 230، 231، 232، 2/234 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذلت القانون بمعاقبة كل متهم بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.