الطعن رقم 20947 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1994-2-27
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دعوي جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحى الصباغ نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدنى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر عرفي واستعماله مع علمه بتزويره, قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه اعتمد في إثبات التزوير على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المقدم في الدعوى المدنية دون أن يتحرى أوجه الإدانة ويستظهر أركان جريمتي التزوير والاستعمال في حق الطاعن, مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استعرض وقاله الدعوى المدنية التي أقامها المجني عليه, وما انتهت إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير, ثم أشار إلى ما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وعول عليه في إثبات جريمة التزوير والاستعمال المسندتين إلى الطاعن لما كان ذلك, وكان هذا الذي أورده الحكم يعد قاصرا في استظهار أركان جريمة التزوير وعلم الطاعن, ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية, إذ لا يكفي في هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التي تمت أمام المحكمة المدنية, وبيان مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومؤداه, لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت عنه دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية, فعلى المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبنى عليها عقيدتها في الدعوى, أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب.
لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون قدران عليه القصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت عنه دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى المحكمة المحكمة أن تقوم هى ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى،أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية ومبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن. بوصف أنه (1) أرتكب تزويراً في محرر عرفي "أيصال سداد أجره" بأن غير تاريخ تحريره. (2) استعمل المحرر المزور سالف الذكر علي النحو المبين بالأوراق. وطلب عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. المحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الإتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الجيزة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم اسبوعين مع الشغل وبإلزامه بأت يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. فطعن الاستاذ/ ........... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.